ناقشت غرفة ملاحة الإسكندرية قرار وزير المالية رقم 444 لسنة 2019 بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والذى واجه اعتراضا من قبل لجنة الجمارك بالغرفة.
وأكد أعضاء لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، فى اجتماع عقدته اللجنة مؤخرا، أن قرار وزير المالية له آثار سلبية على أعمال النقل البحرى المستقر العمل بها منذ عقود طويلة.
وقرر أعضاء اللجنة الاتفاق على إعداد مذكرة قانونية ترسل من مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية ليتم إرسالها لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بهدف توضيح رأى أعضاء غرفة الملاحة والعاملين فى هذا المجال على أن تتضمن المذكرة مقترحات أعضاء اللجنة.
ووفقا للمذكرة والتى رفعتها غرفة ملاحة الاسكندرية فقد تضمنت تعريفا لماهية نظام الترانزيت، حيث إن الترانزيت بمفهومه العالمى هو نقل البضائع العابرة فى حدود جمهورية مصر العربية، أما ما يقوم به الوكلاء الملاحيون فى الوقت الحاضر هو تنفيذ شروط البوليصة لتوصيل البضائع إلى وجهتها النهائية.
وتضمنت المذكرة أيضا أن الوكلاء الملاحيين يلتزمون بتنفيذ شروط البوليصة، حيث إنها عقد نقل يجب التقيد بأحكامه طبقا لـ”القانون البحري”، موضحة أن هناك صعوبة فى تنفيذ القرار الجديد لعدة أسباب.
وأهم أسباب صعوبة تطبيق القرار الجديد هو عدم إمكانية تقدير قيمة الرسوم فى ميناء السفر، حيث إن الوكيل الملاحى لا يملك فواتير أو مستندات لتقدير القيمة ولا يجوز تقدير القيمة جزافيا، إضافة إلى أن النقل يتم تحت مسئولية الناقل وتحت قوة خطاب الضمان المقدم منه.
كما ذهبت المذكرة إلى أن تنفيذ القرار يؤدى إلى خسائر فى عملية النقل لتوصيل البضائع لوجهتها النهائية منها الوكيل الملاحى، وأصحاب الشأن، والمخازن الخارجية، ومقاولى النقل.
وزير المالية يُصدر قرارا ينص على استبدال المادة 108
وأصدر وزير المالية قرارا ينص على استبدال المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بالنص الآتى يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أى موانئ أخرى وفقا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا.
وتكون القيمة المقر عنها بجمرك الآرسال قيمة للأغراض الجمركية وتقدر وفقا لاحكام اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، ويلتزم جمرك الإفراج بهذه القيمة دون الإخلال بحق المستورد أو من ينيبه فى التظلم منها وفقا لنص المادة 34 من هذه اللائحة.
وكانت تنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على أنه يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أى موانئ أخرى وفقا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا، وتعد القيمة المقر عنها لأغراض الترانزيت فقط، ويتم التقييم النهائى بجمرك الإفراج.
وفى نفس السياق، قررت وزارة المالية تعديل المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتى صدرت بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 لتكون على النحو التالى “أن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصلية عدا الإفراج المسبق، ويجوز قبول صور هذه المستندات والسير فى الإجراءات الجمركية المقررة، على ألا يتم الإفراج عن البضاعة إلا بعد تقديم أصول تلك المستندات”.
وكانت تنص تلك المادة قبل تعديلها باللائحة التنفيذية بقانون الجمارك على أنه يراعى عند تقديم البيانات الجمركية للإفراج عن بضائع من الدوائر الجمركية أن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصلية عدا الإفراج المسبق.