طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد الشركات فى اكثر من مناسبة بضرورة تدشين قاعدة لليبانات عن العملاء والبدء بالشريحة
التى تتجاوز خسائرها الحدود المقبولة استهدافا لانشاء كيان يشبه شركة الاستعلام الائتمانى I-Score والتى تخدم القطاع المصرفى.
![]() | ![]() |
محمد عبدالله | نزهى غليوم |
واللافت أن دعوة الهيئة والاتحاد إلى انشاء قاعدة البيانات تجاهلتها الشركات واعتبرتها كأن لم تكن لاعتبارات تتعلق بخوفها من تسريب البيانات بشكل او اخر مما يؤثر على استهدافات كل شركة، إضافة إلى عدم قانونية هذا الاجراء من وجهة نظرها.
وكشف الملف الذى أعدته «المال» عن المادة «48 مكرر 2» من اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة 2008 والتى تنص على ضرورة اخطار الهيئة والاتحاد بحالات التأمين التى يتم رفض التأمين عليها، عن أن هذا النص تمر عليه الشركات مرور الكرام رغم اهميته حيث انه يعد نواة حقيقية لتدشين قاعدة البيانات مع وضع السياق القانونى الملائم لها بحيث لا يطعن على قانونيتها.
وطرحت”المال” على 11 قيادة تأمينية بالسوق سؤالا جوهريا حول مدى التزام الشركات بتفعيل نص الاخطار باللائحة والذى يستمد قوته من القانون ؟ وهل يحتاج نص المادة إلى تعديل بحيث يشتمل على عقوبات واضحة ضد الشركات التى لا تفعله؟.
وأكد نحو %63.6 ممن شملهم المسح عدم التزام الشركات بنص الاخطار فى اللائحة التنفيذية لأسباب مختلفة بعضها يرتبط بعدم وجود عقوبات على الشركات المخالفة لتطبيق النص وبعضها الاخر يتهم الهيئة بالقصور فى تفعيلها وان ذلك يعد تخبطا فى دورها فيما يشير فريق ثالث إلى ان الخوف من تسريب البيانات خاصة مع اشتعال المضاربات السعرية سبب رئيسي فى عدم التعامل مع نص الاخطار بالشكل المطلوب.
![]() | ![]() |
أمانى توفيق | خالد القليوبى |
وقد تحفظت 9 % من الشريحة التى شملها المسح على نص المادة نفسها مؤكدين انها مادة تنظيمية فى المقام الاول، فيما طالب مثلها بضرورة حذف بند الاخطار نهائيا من اللائحة لأسباب لها علاقة بان الهيئة تقوم باعتماد التغطيات قبل اصدارها وهو ما يقلص من
أهمية الاخطار بالتغطيات المرفوض التأمين عليها.
وأكد محمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الممتلكات، عدم التزام الشركات بنص المادة 48 مكرر 2 باللائحة
التنفيذية للقانون 118 لسنة 2008 والتى تنص على ضرورة اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين بالحالات التى رفضت الشركات التأمين عليها.
وارجع عبدالله عدم التزام الشركات بمادة الاخطار المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية إلى تخوفها على بيانات العملاء والرغبة فى الحفاظ على سريتها، مطالبا الشركات بالالتزام بنصوص اللائحة ووضع مجموعة من الاليات التى تسمح بجمع بيانات العملاء مع الحفاظ على سريتها بحيث لا تكون متاحة الا للمتصلين بعمليات الاكتتاب بالشركات وذلك بهدف الاستفادة منها فى تقدير المخاطر ووضع التسعير المناسب والتحملات المطلوبة على العملاء متعددى الخسائر بنسب تفوق المعدلات الطبيعية مع ضرورة وضع بعض الاجراءات التى تحول دون استخدام تلك البيانات فى غير محلها.
![]() | ![]() |
سامى نجيب | خيرى عبد القادر |
واقترح البدء فى اعداد قاعدة البيانات من خلال جمع المعلومات الخاصة بعملاء شركات تأمينات الحياة كمرحلة اولى خاصة مع ارتفاع نسب التحايل فى هذا النشاط، خاصة فى التأمين الطبى على ان يتم تعميم قاعدة البيانات على جميع انشطة التأمين بفروعها المختلفة سواء فى تأمينات الحياة او الممتلكات.
ورفض العضو المنتدب لقناة السويس لتأمينات الممتلكات اى اجراءات تستهدف تعديل المادة 48 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية بحيث يضاف اليها بعض العقوبات التى يجب تطبيقها على الشركات التى لا تلتزم باخطار الجهات المعنية سواء الاتحاد او الهيئة بالحالات التى تم رفض التأمين عليها او تجديد تغطياتها، معتقدا ان النص الحالى كاف ولا يجب وضع اي اضافات عليه.
وبدوره اتفق نزهى غليوم العضو المنتدب السابق لشركة “إسكان” للتأمينات العامة مع وجهة النظر التى تميل إلى عدم التزام شركات التأمين باخطار الهيئة والاتحاد بحالات التأمين التى يرفض التأمين عليها.
وكشف غليوم النقاب عن عدم وجود حالات رفض من الاساس ليس لعدم وجود حالات تستحق الرفض ولكن لاصرار الشركات على المنافسة فيما بينها مستخدمة فى ذلك اسلوب المضاربات السعرية والذى ارتفعت وتيرته خلال الفترة الماضية، استهدافا لحصص سوقية من الاقساط دون الاهتمام بالجانب الفنى وهو ما ينعكس من وجهة نظره على فوائض النشاط التأمينى المحققة.
وأضاف ان التزام شركات التأمين بنص الاخطار المنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة 2008 كفيل بتحسين نتائج القطاع بشكل عام حيث ان رفض بعض الحالات التى تنطبق عليها شروط الخطر الردىء او التى تتجاوز خسائرها الحدود المقبولة مع اخطار الهيئة والاتحاد بذلك سيحسن الخطر بمعنى ان الشركات ستتعامل مع تلك الحالات باليات مختلفة تبدأ بتحليل معدل الخسائر مرورا بوضع اجراءات لقبول الخطر مثل زيادة الاسعار ورفع نسب التحمل انتهاء بقبول الخطر او رفضه بناء على مدى تجاوب العميل وهو ما سينعكس فى النهاية على محفظة التعويضات التى ستتقلص مع مرور الوقت بما يصب فى النهاية فى صالح نتائج الاعمال.
![]() |
وأشار إلى ان ايجابيات الالتزام بعمليات الاخطار لا تقتصر فقط على تحسين الخطر بل تدعم أيضًا اعادة المخاطر بشروط افضل لدى شركات الاعادة العالمية، ورفض طلب البعض بوضع مواد اضافية على نصوص اللائحة التنفيذية او اجراء تعديلات تشريعية جديدة، مؤكدا كفاية التشريعات الحالية ولوائحها التنفيذية، معتبرًا ان المحك الرئيسى يرتبط بمدى الالتزام بها وتطبيقها على جميع وحدات التأمين العاملة فى السوق.
فيما اختلف عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى مع سابقيه مؤكدا التزام جميع وحدات التأمين العاملة فى السوق بتنوع انشطتها سواء فى الحياة او الممتلكات باخطار الهيئة والاتحاد بالحالات التى تم رفض التأمين عليها مرفقة بالأسباب، ولفت إلى انه اذا كانت أسباب الرفض ترتبط بامور فنية او اكتوارية او نتيجة اخلال العميل بالتزاماته ففى تلك الحالة لا يتم اخطار الهيئة والاتحاد وتقتصر عملية الاخطار بالرفض نتيجة اي أسباب اخرى غير فنية او اكتوارية والتى وصفها بالنادرة.
وطالب سلام بضرورة استثمار البند الذى ينص على الاخطار فى اعداد قاعدة بيانات عن العملاء متعددى الخسائر او الذين ثبتت ضدهم مخالفات جسيمة كالتحايل على شركات التأمين، لافتا إلى ان هناك بعض الحالات التى يتم رفضها لأسباب لها علاقة بعدم اكتتاب شركة التأمين فى الفرع الذى يرغب العميل فى اصدار تغطية تأمينية له او لعدم قبولها تلك الاخطار من الاساس بمعنى عدم تطابق تلك المخاطر مع السياسة الاكتتابية للشركة.
وقال إنه لا يمكن تحت اى ظرف الزام شركة تأمين بالاكتتاب فى فرع معين او قبول اى خطر طالما انه لا يتماشى مع سياستها الاكتتابية لافتا إلى ان ذلك الرفض فى الغالب يكون جماعيا وليس مرتبطًا بحالة بعينها لان ذلك يعنى مخالفة للائحة التنفيذية للقانون.
ووصف تدشين قاعدة للبيانات بانه سيكون اداة حقيقية لضبط ايقاع القطاع وسيرفع من الوعى التأمينى بشكل غير مباشر وذلك بعد ادراك العملاء ان اى اخفاء للبيانات الجوهرية او التحايل على شركة التأمين سيعرضهم لالغاء التغطية او عدم تجديدها واخطار الهيئة والاتحاد بذلك، وبالتالى فلن يتمكن العميل من اصدار التغطية نفسها من اي شركة تأمين منافسة بالشروط والاسعار نفسها التى حصل عليها من شركته الاولى وهو ما يصب فى النهاية فى صالح القطاع حيث انه سيرفع من نسب نموه إضافة إلى زيادة مساهمات التأمين فى اجمالى الناتج القومى، علاوة على ذلك فان ذلك سيصب فى مصلحة قاعدة العملاء بمختلف شرائحها حيث ان قاعدة البيانات ستضمن دفع استحقاقات العملاء الملتزمين فى اسرع وقت مما يرفع من مؤشر ثقتهم بالقطاع.
ويتفق مع الرأى السابق محمد زهران، مدير عام المسئوليات وشئون المؤسسات بشركة تشارتس مصر للتأمينات العامة، والذى أكد التزام جميع شركات التأمين العاملة فى السوق بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد الشركات بالحالات التى يتم رفض التأمين عليها او تجديد تغطياتها.
وأشار إلى ان حالات الرفض تقتصر على اثنتين فقط الاولى وقوع ضرر مباشر على شركة التأمين نتيجة الاخلال بشكل او باخر بالاسس الاكتوارية او التى تتكبد الشركة بسبب عدم تطبيقها خسائر فادحة والحالة الثانية ترتبط بثبوت اخلال العميل بمبدأ حسن النية الذى تقوم عليه صناعة التأمين وذلك بتقديم بيانات مغلوطة تؤدى إلى نتائج غير مقبولة مما يعنى اخلال العميل بالتزاماته.
وكشف زهران النقاب عن عدم رفض الشركات للعديد من الحالات التى تستحق رفض التأمين عليها وذلك لاعتبارات تتعلق بالتزام شركة التأمين تجاه العملاء رغبة فى تحقيق اي اقساط تصب فى النهاية فى مصلحة فائض النشاط التأمينى.
واضاف ان التزام الشركات بشكل كامل ببند الاخطار المنصوص عليه فى احدى مواد اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة 2008 سيرهق الهيئة والاتحاد على حد وصفه نتيجة ضخامة تلك الحالات والتى تتعامل معها الشركات حسب استراتيجية كل منها وتتركز اغلب الحالات فى بعض الفروع منها مثل السيارات، إضافة إلى ان الالتزام بهذا النص يحمل شركات التأمين اعباء ادارية ضخمة يصعب تحملها على المدى البعيد.
ونفى مدير عام المسئوليات وشئون المؤسسات بتشارتس للتأمين معاناة الهيئة من عدم وجود قاعدة بيانات عن الحالات التى يتم رفض التأمين عليها كاحدى اليات محاصرة التعويضات الضخمة او الاخطار الرديئة، لافتا إلى ان الهيئة تمتلك الصلاحيات التى تؤهلها للكشف عن ذلك من خلال اسلوبها الرقابى الذى يقوم على الرقابة على الخطر إضافة إلى وضعها بعض الاشتراطات التى تمكنها من معرفة مدى التزام الشركات بالاسس الاكتوارية، منها اشتراط وجود تقرير اكتوارى عن كل فرع تأمينى، إضافة إلى التأكد من الاحتياطيات المكونة لمواجهة المخاطر وكذلك المخصصات الفنية المطلوبة بحسب كل فرع تأمينى، مؤكدا فى الوقت نفسه صعوبة تحقق الهيئة من حالات الرفض حالة بحالة نتيجة تنوع شركات التأمين وزيادة عددها بشكل كبير.
واوضح ان الاتحاد المصرى للتأمين يعمل جاهدا على تدشين قاعدة لبيانات العملاء الا ان الظروف التى تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير تبطء من وتيرة انجاز تلك المهمة على الاقل فى الوقت الحالى، مؤكدا ان وجود تلك القاعدة سيدعم من مؤشر تصحيح الاسعار والذى انخفض بصورة غير مسبوقة، لافتا إلى ان فلترة شركات التأمين – على حد وصفه- للعملاء والاحتفاظ بالعمل الجيد ولفظ العميل السيئ سيعيد مسار القطاع بحيث تتغير وجهة المنافسة بين الشركات إلى المنافسة على الخدمة وليس على الاسعار، مما سيمكن السوق من تحقيق فوائض فى الاكتتاب الفنى وهو ما يدعم من مفاوضاتها مع شركات اعادة التأمين العالمية ذات التصنيفات المتقدمة «First Class».
ورفض زهران اجراء اى تعديل على مادة الاخطار بالحالات المرفوض التأمين عليها الواردة فى اللائحة التنفيذية بحيث تتضمن عقوبات واضحة للشركات التى لا تلتزم بعملية الاخطار واصفا اللائحة التنفيذية وتلك المادة بشكل خاص بانها تنظيمية فى المقام الاول وان اللائحة بكاملها يجب الا تكون بالضرورة بقوة القانون، لافتا إلى امكانية تعويض ذلك بمخاطبة الهيئة والاتحاد للشركات بارسال الحالات التى يتم رفض التأمين عليها او تجديد تغطياتها لمعالجة عدم وجود عقوبات فى بند الاخطار فى اللائحة التنفيذية.
وبدوره أكد خالد القليوبى، نائب مدير عام الممتلكات بشركة رويال مصر للتأمينات العامة، عدم التزام اغلب شركات التأمين ببند الاخطار المنصوص عليه باللائحة التنفيذية والذى يشير إلى ضرورة اخطار الهيئة والاتحاد بحالات التأمين التى يتم رفض التأمين عليها او تجديد تغطياتها.
وكشف القليوبى النقاب عن مناقشة احدى اللجان الفنية بالاتحاد هذا البند وتوصياتها بضرورة تنفيذه ومع ذلك لم تتعامل الشركات او اغلبها مع هذا النص بالصورة المطلوبة، لافتا إلى ان اللجان الفنية ناقشت فى ضوء تلك المادة ضرورة انشاء قاعدة بيانات للعملاء ممن يثبت عليهم اخلالهم بمبدأ حسن النية وتقديم بيانات مغلوطة مما يرفع من حجم التعويضات التى تتحملها شركات التأمين، وذلك بهدف اعادة تقييم مخاطر تلك الشريحة والتعامل معها بالاساليب الفنية التى تضمن لشركة التأمين محاصرة اي تعويضات غير حقيقية مع وضع التحملات المطلوبة على تلك الشريحة من العملاء مراجعة سياسة التسعير.
وأشار إلى انه لا يوجد سبب واضح لعدم تعامل الشركات مع بند الاخطار او التجاوب معه رغم النص عليه فى اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة 2008، وانتقد عدم سعى الهيئة إلى تطبيق تلك النصوص وذلك بالزامها للشركات بامدادها بجميع الحالات التى يتم رفض التأمين عليها مصحوبة بأسباب الرفض، متوقعا ان يكون عدم تعامل الهيئة مع نص اللائحة بالصورة المطلوبة سببا فى عدم تجاوب الشركات ايضا معها.
واوضح مدير عام الممتلكات برويال ان الالتزام ببند الاخطار المنصوص عليه فى اللائحة سيصب فى النهاية في مصلحة سوق التأمين حيث انه سيساعد الشركات على فرز الفئات التى تتعامل معها والاحتفاظ بالاخطار الجيدة مما سيحقق القيمة المضافة عبر تحقيق فوائض فى الاكتتاب الفنى، إضافة إلى انه سيساهم فى دعم عمليات تدريب كوادر الاكتتاب على تقييم المخاطر كخطوة استباقية تستهدف قبول المخاطر التى تحقق مكاسب لشركة التأمين وتجعلها قادرة على صرف التعويضات المقررة إضافة إلى تدريب تلك الكوادر خاصة العاملين فى مجال الاصدار على صياغة شروط فنية قادرة على حماية العميل وشركة التأمين.
ورفض القليوبى اى تعديل على بند الاخطار من خلال إضافة نص واضح ببعض العقوبات على الشركات التى لا تخطر الهيئة والاتحاد بالحالات المرفوض التأمين عليها مؤكدا ان عقد التأمين كاف، الا انه طالب الهيئة بضرورة تفعيل هذا النص حماية لسوق التأمين والعميل بصفته الهدف الرئيسى الذى تسعى الهيئة لحمايته.
وأكد مسئول تأمينى بارز بشركة نايل جينرال للتأمين التكافلى فرع الممتلكات انه لا توجد شركة تأمين ملتزمة بتطبيق بند الاخطار المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية للقانون 118 المنظم لسوق التأمين، لافتا إلى ان الحالات التى يتم امداد الهيئة ببياناتها تقتصر على الحالات التى يتم الشك فى مخالفتها للقانون وذلك بغسيل الاموال عبر شراء وثائق تأمين دون أن تصل عمليات الاخطار إلى جميع الحالات التى يتم رفض التأمين عليها لأسباب اكتوارية او فنية.
وانتقد المصدر حالة التخبط والتناقض بالهيئة، ففى الوقت الذى تطالب فيه عبر وسائل الاعلام وفى التجمعات النقاشية المختلفة بضرورة وجود قاعدة بيانات عن السوق للكشف عن اتجاهاتها الا انها تتجاهل أن هناك لائحة تنفيذية لها قوة القانون تنص على ضرورة اخطارها وكذلك الاتحاد بالحالات التى يتم رفض التأمين عليها، مشيرا إلى ان الاتحاد لا يمكنه لعب هذا الدور فهو فى النهاية تابع بشكل او اخر للهيئة وطالما تنازلت الهيئة عن صلاحياتها المنصوص عليه باللائحة – والتى ارتفعت وتيرتها بعد دمج الهيئات الرقابية الثلاث – فان الاتحاد سيسلك النهج نفسه.
وشدد المصدر على شركات التأمين بضرورة الالتزام بنصوص القانون ولائحته التنفيذية خاصة ان ذلك سيدعم من جاذبية قطاع التأمين داخليا وخارجيا، منتقدًا فى الوقت نفسه تعامل الشركات مع صناعة التأمين على انها تقوم على الربح فى المقام الاول وان تحرير التعريفة منذ توقيع مصر على اتفاقية الجات مؤشر على استخدام اي ادوات لتحقيق مستهدفاتها من الحصص السوقية حتى وان كان ذلك على حساب الخدمة وذلك باستخدام اساليب المضاربات السعرية والتى افقدت القطاع بريقه وتوازنه خاصة بعد موجة التشدد السنوى التى تواجهها فى تجديد اتفاقاتها مع شركات اعادة التأمين العالمية.
وأكد أحمد مرسى، مدير عام الشئون الفنية بشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات عدم التزام شركات التأمين ببند الاخطار للحالات التى يتم رفض التأمين عليها مرفقا بها الأسباب وفقا لما نصت عليه المادة 48 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية للقانون 118.
وأشار إلى انه فى حال تجاوز معدل الخسائر للعميل باى من الشركات عن الحدود المقبولة فان وحدات التأمين تتعامل مع تلك الشريحة من العملاء ببعض الاجراءات الفنية مثل تعديل الشروط والاسعار ونسب التحمل، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة اخطار الهيئة والاتحاد بالحالات التى يتم رفض التأمين عليها والتى لايتم التعامل معها فنيا، وذلك حتى يتسنى للاتحاد انشاء قاعدة بيانات عن تلك الشريحة من العملاء.
واوضح مرسى أن مادة الاخطار المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لا تحتاج إلى أى تعديلات بحيث تتضمن نصوصا بعقوبات على الشركات التى لا تلتزم بمادة الاخطار، لافتا إلى ان الامر برمته يحتاج إلى ارادة جماعية من جميع وحدات التأمين العاملة فى السوق.
اما الدكتور جلال حربى، عضو مجلس ادارة شركة مصر القابضة للتأمين، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة الاهرام الكندية له رأى مختلف، حيث يرى ان مادة الاخطار باللائحة التنفيذية يجب نسفها او حذفها من اللائحة، مبررا وجهة نظره بان جميع وثائق التأمين التى تصدرها الشركات يتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وطالب جميع شركات التأمين بضرورة إعلان الأسباب الفنية والاكتوارية لزيادة مبالغ التأمين لدى عميل أو خفضها لآخر خاصة مع عدم النص على هذين النموذجين باللائحة التنفيذية، مشددا على طلبه للاتحاد المصرى لشركات التأمين بمخاطبة جميع اعضائه للاخطار بجميع الحالات التى تزيد فيها معدلات الخسائر على الحدود المقبولة لتوفرها لجميع مكتتبى الشركات للاستفادة منها فى تقدير أضرار العملاء ممن تشملهم قاعدة البيانات بحيث يتم وضع الاسعار العادلة والاشتراطات الفنية التى تحمى شركة التأمين.
وأكد الدكتور خيرى عبد القادر، استشارى التأمين واستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة، عدم التزام اغلب شركات التأمين بمادة الاخطار المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية، كاشفا عن رفض بعض شركات التأمين بعض العملاء دون سبب فنى واضح وهو ما وصفه بالموقف المتعنت.
وطالب عبد القادر الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ جميع الاجراءات الداعمة لتفعيل نصوص اللائحة التنفيذية، خاصة المواد المتعلقة بالاخطار فى الحالات التى يتم رفض التأمين عليها ودراستها للكشف عن مدى واقعية تلك الأسباب وذلك لمحاصرة رفض بعض الحالات بشكل متعنت دون أسباب، على ان يتم فرض عقوبات رادعة على الشركات التى لا تلتزم بنصوص اللائحة.
وأشار إلى أهمية تدشين قاعدة بيانات عن العملاء متعددى الخسائر والتى تتجاوز الحدود المقبولة وذلك لدراسة اجراءات مواجهتها فنيا الا انه ربط بين انشاء تلك القاعدة من البيانات وبين التزام شركات التأمين بنص الاخطار الوارد فى اللائحة التنفيذية والتى تمثل نواة حقيقية لاعداد قاعدة بيانات عن عملاء شركات التأمين على أن يتم البدء بمتعددى الخسائر كمرحلة اولى استعدادا لتطبيقها على جميع عملاء التأمين فيما بعد.
وأوضح عبد القادر ان النص على مادة الاخطار باللائحة استهدف فى المقام الاول ضبط ايقاع سوق التأمين للكشف عن الشركات التى تقبل عمليات باسعار متدنية او الشركات التى ترفض قبول عمليات دون إبداء أسباب واضحة الا ان عدم التزام الشركات بذلك النص يفرغها من مضمونها ويقلص من فرص تحقيق اهدافها.
الدكتورة أمانى توفيق، أستاذ التأمين بتجارة المنصورة تؤيد عدم التزام أغلب شركات التأمين العاملة فى السوق بمادة الاخطار المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، منتقدة عدم وجود هيئة للاستعلام التأمينى مماثلة لشركة الاستعلام الائتمانى الخاصة بالبنوك المعروفة بالـ «I-Score».
وأشارت إلى أن عدم وجود تلك الهيئة افقد السوق ميزة وجود قاعدة لبيانات العملاء والتى كانت ستساهم فى القضاء على عمليات الغش والتحايل من جانب بعض العملاء، لافتة إلى أهمية وجود قاعدة للبيانات بهدف محاصرة العمليات الخاسرة والتعامل معها بأساليب فنية محكمة.
وأرجعت عدم التزام الشركات بعملية إخطار الهيئة والاتحاد بالحالات التى يتم رفض التأمين عليها إلى سعى الشركات إلى تحقيق مستهدفاتها من الاقساط دون الاهتمام بجودة الخطر مما ساهم فى زيادة تعويضات السوق.
وانتقدت تعامل الهيئة مع نصوص اللائحة التنفيذية مؤكدة انها تعانى من خلل واضح فى اسلوبها الاشرافى على القطاع لعدم الزام الشركات بتطبيق مواد اللائحة التنفيذية إضافة إلى عدم سعيها لتدشين قاعدة ببيانات العملاء وذلك بمخاطبة الاتحاد كمنظم للصناعة لمخاطبة اعضائه من الشركات بارسال جميع البيانات عن العملاء ممن تتجاوز خسائرهم الحدود المقبولة.
وأكدت أن التزام شركات التأمين بعمليات الاخطار الواردة فى اللائحة من شأنه زيادة معدلات نمو القطاع وتحقيق ارباح حقيقية من النشاط وليس من عوائد الاستثمار مما يدعم من وجود سوق التأمين المصرية على قائمة اسواق التأمين العربية والتى تتصدرها فى الوقت الحالى الامارات والسعودية اللتان دعمتا انشاء قاعدة لبيانات عملاء التأمين.
وطالبت أماني توفيق بضرورة أن تنص على مادة الاخطار باللائحة التنفيذية على فرض عقوبة رادعة تصل إلى الاغلاق على شركات التأمين التى لا تلتزم باخطار الهيئة والاتحاد بالحالات التى ترفض التأمين عليها.
وأبدى الدكتور سامى نجيب، أستاذ التأمين بتجارة بنى سويف تحفظه على مادة الاخطار من اساسها، موكدًا عدم جدواها سواء التزمت الشركات بها او لم تلتزم لأسباب لها علاقة بكون المادة تنظيمية خاصة انها لم تشمل اى عقوبات على الشركات التى ترفض تطبيقها.
وأشار نجيب إلى ان قانون التأمين نفسه يحتوى على مواد لا يترتب على عدم تطبيقها اى ضرر مثل مادة الاخطار فى اللائحة والتى لها قوة القانون وإن أكد أهمية التزام وحدات التأمين بها لضبط ايقاع القطاع ولزيادة فرص نموه عبر الاحتفاظ بالاخطار الجيدة ورفض الاخطار الرديئة مما يدعم من عمليات التفاوض مع شركات اعادة التأمين بداية كل عام، رافضًا إضافة اى نصوص ببند الاخطار تتضمن عقوبات على الشركات التى لا تلتزم باخطار الهيئة والاتحاد بحالات التأمين التى ترفض التأمين عليها.
تنص المادة 48 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة 2008 على أن تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين فى تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وتحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية ويحظر على الشركات:
– التمييز بين العملاء فى خصوص أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الحالة الاجتماعية إلا إذا كان ذلك مبنيًا على أسس اكتوارية أو فنية.
– رفض التأمين أو رفض تجديد الوثيقة أو الحد من مبلغ التأمين ما لم يكن ذلك تطبيقًا لأسس اكتوارية تتعلق بالخسائر المتوقعة أو بسبب إخلال المؤمن له بالتزاماته.
– وعلى الشركة أن تخطر الهيئة واتحاد التأمين الذى تكون عضوًا به بعمليات التأمين التى رفضتها أو امتنعت عن القيام بها أو تجديدها برغم طلب العميل وأسباب الرفض أو الامتناع وبالعمليات التى قامت بإنهائها بسبب إخلال العميل بالتزامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من رفض التأمين أو التجديد أو اتخاذ إجراءات إنهاء الوثيقة، ويقوم اتحاد التأمين بإخطار أعضائه بذلك.