أكدت فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، على إلزام العقارات المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ بالخضوع للضريبة، لكونها شركة مساهمة لأشخاص تابعة للقانون الخاص وليس العام.
كان خطاب من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمجلس الدولة طلب الرأي القانوني فى مدى خضوع مبانى محطات المحولات والمنشآت الإدارية والورش المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر- للضريبة العقارية.
وتبين أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تابعة للقابضة، وهي “شركة مساهمة مصرية، وتُعتبر من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة فى مفهوم الدولة، ومبانى محطات المحولات والمنشآت الإدارية والورش المملوكة لها تخضع للضريبة العقارية”.
وقد رأت الفتوى، أن المُشرع في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، قرر عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام للضريبة على العقارات المبنية، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة مادامت في حوزة الدولة، على أن تخضع هذه العقارات الأخيرة للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد.
نجوى عبد العزيز