"فايد" يصدر قرارًا يشترط موافقة "الزراعة" قبل إقامة منشآت للنفع العام

"فايد" يصدر قرارًا يشترط موافقة "الزراعة" قبل إقامة منشآت للنفع العام

"فايد" يصدر قرارًا يشترط موافقة "الزراعة" قبل إقامة منشآت للنفع العام
جريدة المال

المال - خاص

1:45 م, الخميس, 14 أبريل 16



الصاوي أحمد


أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا برقم 516 لسنة 2016، لضبط إقامة مزارع حيوانية أو منشآت للنفع العام.


واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة، والأراضي الصحراوية المبيعة بغرض الزراعة، والمستصلحة حديثاً أو المزروعة منها، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها، واستيفاء مستنداتها، بما فيها سند مثبت للملكية، معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعى، ما لم يكـن مسجلا وتحت مسؤليتهم، وموافقة الجهة البائعة فى الحالات المشتراة مــن الهيئــة العامة لمشروعات التعمـير والتنمية الزراعية أوالهيئـــة العامة للإصـلاح الزراعــي أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزياً، واعتماد ما تنطبق عليه الضوابط، وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن. 


من جهته، أكد وزير الزراعة أن من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة، أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير او المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية او المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.


وأشار إلى ضرورة أن تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الأرض الزراعية من المشروعات التى تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعى والحماية المدنية، على أن تتم إقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياه الشرب، و الصرف الصحى، ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التى تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت اشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلاً عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع ، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكبارى والسلاسل التجارية التى تقيمها الحكومة.


وقال فايد انه يعتبر فى حكم مشروعات النفع العام ما تقيمة الجمعيات الخيرية التى لا تهدف الى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الادارية المختصة بان المشروع داخل نطاق انشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار وان تكون الارض محل طلب الموافقة ملك للجمعية او مؤجرة لها بعقد ايجار طويل المدة مسجل وغير قابل للالغاء ومعتمد من الجهة الادارية، لافتاً الى ان الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين.

جريدة المال

المال - خاص

1:45 م, الخميس, 14 أبريل 16