آثار استخدام التكنولوجيا المتطورة اهتمام معظم دول العالم، وتسارع الجميع إلي التقدم العملي واستخدام تلك التكنولوجيا في أبسط الأمور الحياتية، ومن أهم المجالات المستخدم بها هي المجالات العلمية والاقتصادية وما يهمنا هنا الاستخدام في الأسواق المالية غير المصرفية (التأمين).
تشعب الإستخدام التكنولوجي ودوره في ذلك المجال بسبب تعدد العلوم المرتبطة به، فإذا تحدثنا عن التامين فإننا بالطبع نتطرق إلي العديد من العلوم منها علم الاقتصاد التطبيقي والعلوم الإجتماعية والقانونية التي بدورها تهدف إلي السعي لتقديم وتسهيل المزيد من الحلول للمشاكل التي تعترض حياة الأفراد، فإذا كان علم الاقتصاد يبحث عنصر الوفرة والاستخدام الأمثل للموارد فعلمه التطبيقي بالنسبة لنشاط التأمين يقوم علي مبدأ تعظيم المنافع للفرد والمجتمع، والعلوم الاجتماعية التي تهدف إلي تجمع العديد من الأفراد حول تقديم الدعم لبعضهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها، والعلوم القانونية هي التي تؤسس للعلاقة القانونية بين المؤمن والمؤمن له موضوعها الخطر المؤمن ضده وصورتها عقد التامين.
ولا شك أن الأسس التكنولوجية المستحدثة شاملة للقواعد المنظمة للعلوم السابق ذكرها إذا كنا قد تحدثنا في مقالات سابقة من تلك السلسلة (سلسلة موضوعات واطروحات العلم والتأمين) عن بعض صور التطور التكنولوجي، إلا إننا الأن نتحدث عن عمود من أعمدة التطور التكنولوجي بكافة صورة وايضاً عمود من أعمدة الصناعة وهو التوقيع الإلكتروني .
وسوف نوضح بشكل مبسط علمي مفهوم وصور و دور التوقيع الإلكتروني في صناعة التأمين مقارنةً بالعديد من العلوم و التشريعات الوطنية والأجنبية والدولية, حتي ييسر الأمر لمطوري الصناعة في الربط والدمج والتطوير بالشكل الذي يتلائم مع حجم التطور التكنولوجي الحالي وفي المستقبل القريب, ويمكن أن نقدم ذلك في عدد من المقالات المتتابعة نظراً لأهميته العلمية والعملية .
أي صورة من صور الإستخدام الإلكتروني والتكنولوجي الحديث والمستقبلي لابد أن يتبعه توقيع يحقق علم الموقع بمحتوي الوثيقة أو العقد وموافقته عليه لتحقق الاثار القانونية في حالة الاستحقاق أو النزاع، وأن ذلك التوقيع الإلكتروني دائماً ما يكون عابر للمكان والزمان أيضاً والذي بدوره سيقدم أكبر إفادة لعملاء صناعة التأمين.
وبالطبع يمكن أن يكون عابر للدول والقارات مما يثير العديد من المشاكل القانونية والقواعد التنظيمية، والذي يجب أن يحدث تنظيمها من خلال الربط بين التشريعات المختلفة بقاعدة دولية ثابتة أو من خلال ما يسمي بقانون التجار الدولي إذا كانت العلاقات تجارية بحته أو في اطار قواعد القانون الدولي أو أتفاقيات تعاون متبادلة بين الدول، ولن نذهب بعيداً في ذلك حتي لا نثقل علي القارئ في تلك الوجبة.
بالتأكيد مما سبق استطاعنا بشكل مبداي أن نربط العلاقة بين التوقيع الإلكتروني وصناعة التأمين, وسوف نوضح فيما يلي ما هو التوقيع الإلكتروني:
يعد التوقيع علي أختلاف صوره و أنواعه هو النقطة الجوهرية الأساسية لإثبات حجية التعبير عن الإرادة وحيث أن التوقيع هو أحد أعمدة العلاقة العقدية في العملية التأمينية، ونظراً للطابع الخاص الذي يميز التوقيع الإلكتروني فقد حظي باهتمام معظم التشريعات الذي تنظمه سواء علي المستوي الدولي أو علي المستوي الوطني، فقد عرف البعض التوقيع الالكتروني بانه رضاء الموقع وقبوله الالتزام بمجرد وضع توقيعه الالكتروني علي البيانات التي يحتويها المحرر الالكتروني
وقد كان أول تعريف للتوقيع الإلكتروني ذو طابع تقني اتت به منظمة أيزو بقولها (التوقيع الرقمي معطيات مضافة الي وحدة معطيات والتي تحول تلك الوحدة الي شفرة تسمح للمرسل بالبرهنة علي مصدر وسلامة وحدة المعطيات وحمايتها ضد كل تزوير).
وقد عرف التوجه الاوربي التوقيع الالكتروني بأنه (عبارة عن معطي علي شكل إلكتروني المرتبط أو المنفصل منطقياً بمعطيات إلكترونية اخري والتي تستعمل كوسيله للتصديق)، وقد عرفه القانون المصري بانه “ما يوضع علي محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها ويكون لها طابع متفرد بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره”.
وسنكتفي بما تقدم علي أن نوالي فيما بعد توضيح صور التوقيع الإلكتروني والمشاكل التي تواجهه وطرق الحماية وغير ذلك، من خلال سلسلة موضوعات واطروحات (العلم والتأمين).