عمر حلمي يكتب: التأمين من الخطر «الظني» مفهومه وألياته

الخطر الظني هو ذلك الخطر الذي يجهل فيه طرفي التعاقد وقت ابرام العقد أن الخطر المؤمن منه قد زال أو تحقق

عمر حلمي يكتب: التأمين من الخطر «الظني» مفهومه وألياته
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

3:59 م, الأثنين, 24 فبراير 20

قبل التطرق إلى مفهوم الخطر الظني وهل يجوز من الخطر الظني ام لا؟ نود أن نوضح ابتداءً الشروط التي يجب أن تتوافر في الخطر المؤمن منه والمتعارف عليه فقهاً انها ثلاثة شروط.

الشروط الواجب توافرها في الأخطار التي يتم التأمين عليها

الاول: أن يكون الخطر غير محقق الوقوع بمعني أن الخطر قد يقع وقد لا يقع ويظهر ذلك في من الحريق والمسئولية والاصابات وغير ذلك، أو قد يكون الخطر محتماً أي محقق الوقوع ولكن غير معروف وقت حدوثه ويظهر ذلك في على الحياة، وهذا هو عنصر احتمال حدوث الخطر المبني على الحماية والتكافل الاجتماعي.

الثاني: أن يكون الخطر غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد أي انه لا يمكن لاحد طرفي العقد أن يتحكم في حدوث الخطر، فاذا تحقق الخطر بإرادة أحد الطرفين انتفي عنصر الاحتمال، لذلك فان عامل الصدفة والمؤثرات الطبيعية والعوامل الخارجة عن إرادة أحد الطرفين هي التي يجب ان تحكم الخطر المؤمن منه.

الثالث: أن يكون الخطر مشروع أي ان الخطر المؤمن منه لا يكون مخالف للنظام العام أو الآداب وقد نصت في ذلك المادة 749 من القانون المدني المصري علي انه يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين، فلا يجوز مثلا من الاخطار المترتبة على الاتجار في المواد المخدرة، وكذلك يعتبر مخالف للآداب أن يتعمد المؤمن له الاضرار بنفسه أو بغيره من اجل الحصول علي منفعة مادية من مبلغ التعويض.

مفهوم الخطر الظني

والسؤال الان ما هو الخطر الظني؟

الخطر الظني هو ذلك الخطر الذي يجهل فيه طرفي التعاقد وقت ابرام العقد أن الخطر المؤمن منه قد زال أو تحقق ويقوم ذلك على مبدأ منتهي حسن النية، فاذا علم أحد طرفي التعاقد أن الخطر قد تحقق أو زال فيكون العقد باطل ومزيلاً لأثاره بالإضافة إلى الشبة الجنائية إذا استمر التأمين على ذلك.

وفي كل الأحوال اجمع الكثير من الفقه على انه لا يجوز التأمين من الخطر الظني وفي حالة حدوث التعاقد وتبين بعد ذلك تحقق الخطر اثناء التعاقد أو زواله أصبح العقد باطل ويرد إلي المؤمن له الأقساط المدفوعة فقط، لأنه ما دام لا يوجد خطر محتمل فلا يوجد عقد تأمين من الأساس.

الحالة التي يجوز فيها التأمين ضد الخطر الظني

ولكن هناك حالة يجوز فيها من الخطر الظني وهي في التأمين البحري وتسمي الـتأمين من الاخطار السارة أو السيئة ويبطل العقد إذا علم المؤمن له بهلاك الشئ المؤمن عليه قبل ابرام العقد، وترجع تلك الموافقة الي طبيعة نوع التأمين لما له من مواصفات وظروف خاصة به لان اخطار البحر تبقي مجهولة مدة طويلة حتى بعد وصول السفينة لذا اجيز التأمين منها ما بقيت مجهولة.

وفي النهاية الهدف من هو الحماية والتعويض من الاضرار التي قد تصيب الفرد أو اسرته نتيجة حدث طارئ، ولا نلتفت هنا الي الجانب الاستثماري الذي نري انه أضر جوهر الصناعة أكثر مما افادها.
تلك كانت إحدى الحلقات التثقيفية من سلسلة موضوعات واطروحات العلم والتأمين.