عمر جودة بدلا من مؤمن مختار بمجلس إدارة معهد التأمين بمصر

تشكيل المجلس سيتغير بعد إقرار قانون التأمين من البرلمان

عمر جودة بدلا من مؤمن مختار بمجلس إدارة معهد التأمين بمصر
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

6:34 م, الأثنين, 21 ديسمبر 20

كشف محمد الدشيش الرئيس التنفيذى لـعن انضمام عمر جودة  العضو المنتدب لشركة “مصر” للتأمين بدلا من مؤمن مختار الرئيس السابق لذات الشركة، بعد استقالته منها لظروفه الصحية إلى مجلس إدارة المعهد.

وقال الدشيش إن مجلس إدارة المعهد الحالى يتشكل من علاء الزهيرى رئيس للمجلس بصفته رئيس الاتحاد وعضوية كل من أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة “مصر” لتأمينات الحياة، وعمر جودة  العضو المنتدب لشركة “مصر” للتأمين.

ويتشكل من محمد مهران، العضو المنتدب لشركة اليانز للتأمين، والدكتور عادل منير رئيس الاتحاد الأفرواسيوى وحسن درويش نائب رئيس مجلس ادارة شركة “رويال” للتأمينات العامة ورضا فتحى العضو المنتدب لشركة “المهندس” للتأمين وحامد مبروك مدير عام شركة ويليس تاورز واتسون مصر، بالإضافة إلى اثنين أكاديميين واثنين ممارسين يتمتعون بعضوية معهد التأمين القانونى بلندن “شارترد”.

وأكد الرئيس التنفيذى لـ”المعهد المصرى للتأمين أن مجلس إدارة المعهد سوف يتغير بمجرد اعتماد البرلمان لقانون التأمين الموحد الجديد، والذى يدرج فيه المعهد كأحد الجهات المعاونة، بالإضافة إلى اعتماد الوزراء النظام الأساسى للمعهد أيضا.

المجلس 9 من شركات التأمين و2 من ذوى الخبرة

ومن المعروف أن المادة 7 من النظام الاساسى لذى انفردت المال به فبراير الماضى بأن الجمعية العمومية للمعهد هى سلطته العليا.

وتتشكل من ممثل عن كل شركة من شركات التأمين أعضاء معهد التأمين على أن يكونوا من رؤساء مجلس الإدارات أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين أو من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا ممن يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارة الشركة أو من عضوها المنتدب.

تسعة أعضاء من ذوى العضوية المميزة كممثلين عن الأعضاء ذوى العضوية المميزة فى حضور الجمعية على أن يتم اختيارهم حسب أسبقية العضوية وأن يكونوا قد أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم حتى تاريخ انعقادها.

ويرأس اجتماعاتها رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أو نائبه فى حالة غيابه أو من يختاره أعضاء الجمعية فى حالة غيابهما.

وتجتمع الجمعية العمومية بناء على دعوة من رئيسها أوبناء على طلب يتقدم به ثلث أعضائها.

ويكون اجتماع العمومية صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل فإن لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور أى عدد من أعضائها ممن لهم حق الحضور على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء مجلس إدارة على الأقل.

وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مع مراعاة أن يكون التصويت على أساس إجمالى الاشتراكات السنوية المسددة من الأعضاء بمعدل صوت واحد لكل 500 جنيه وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

تعرف على اختصاصات الجمعية العمومية للمعهد بالنظام الجديد

وتنص المادة 8 من النظام الاساسى على أن تختص الجمعية العمومية العادية للمعهد بإعتماد السياسة العامة للمعهد والخطط التى تحقق أهدافه.

واختيار وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مصاريف انتقالاتهم وتحديد المكافأة السنوية لهم.

والتصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية للمعهد وتقرير مراقب الحسابات واعتماد التقرير السنوى عن نشاط المعهد.

اعتماد الموازنة التقديرية للمعهد وتعيين مراقب الحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة وتحديد أتعابه.

وكذا إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية والمسائل الأخرى التى يرى مجلس إدارة المعهد عرضها على الجمعية وإدراجها فى جدول الأعمال.

وتنص المادة 9 على وجوب دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة واحدة على الأقل فى السنة خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للمعهد.

وتتم الدعوة بإخطار يرسل إلى جميع الأعضاء قبل موعد الانعقاد بـ30 يوما على الأقل ويرفق بالإخطار جدول أعمال الجلسة وكشف الأعضاء الذين لهم حق الحضور ويجوز أن يتم الإعلان بصحيفتين قوميتين لكل اجتماع بذات المدة.

يجوز لرئيس اتحاد التأمين عقد اجتماعات غير عادية

ولا يجوز للجمعية النظر فى غير الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فيما عدا الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء إلى الأمانة العامة للمعهد قبل موعد الانعقاد بعشرة أيام على الأقل على أن يخطر أعضاء الجمعية بهذه الاقتراحات قبل الموعد المحدد لانعقاها بثلاثة أيام.

ويجوز عقد جمعية عمومية غير عادية بناء على قرار مجلس إدارة المعهد أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين من ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور يوضح فيه سبب طلب عقد اجتماع غير عادى.

وفى هذه الحالة يوجه رئيس الاتحاد المصرى للتأمين الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل الموعد المحدد لانعقادها بسبعة أيام على الأقل.