عقوبة عدم ارتداء الكمامة تصل إلى 4 آلاف جنيه بعد العيد (التفاصيل)

خلال فترة ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً

عقوبة عدم ارتداء الكمامة تصل إلى 4 آلاف جنيه بعد العيد (التفاصيل)
صفية حمدي

صفية حمدي

4:33 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قراراً يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة فيروس “كورونا”، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً.

نصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء 940 لسنة 2020 (والخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة للمحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا”، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، في كل أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، بدءاً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وفي المادة الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على استمرار إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، وكذلك الملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من محال ومنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

ونص على أن يستمر أيضا إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، وأن يقتصر العمل في جميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وكذلك خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. 

ونص القرار في المادة الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، وأيضًا المراكز التجارية “المولات التجارية” أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

ونص القرار في المادة الرابعة على أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى به جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكل أنواعها؛ سواء للسوق المحلية، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج.

ويستثنى أيضًا مركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين المصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

ونص القرار على أن يُستثنى أيضًا من  تطبيق حكم المادة الأولى والمادة  الثالثة من الحظر المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضراوات والفاكهة، والدواجن ، واللحوم، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها في ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، وأيضًا مواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة في محطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.

ويُستثنى أيضا وفقا لنص القرار من تطبيق حكم المادة الأولى خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وكذلك خدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، وأيضًا مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي.

ويستثنى أيضًا لجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين في أي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الخامسة على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين. 

ووفقاً للمادة السادسة بالقرار، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين ومنها: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري هذا على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد.

وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور ويحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري ويحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.   

ونص على أن يمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من تلك المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (والخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)، أو في فترة سريانه، أو خلال فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛ درءاً لأي تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد ، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين.

ونص القرار، في مادته السابعة، على أن يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

ونصت المادة الثامنة بالقرار على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب في مقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، واستمرار تعليق تواجدهم في أي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وكذلك حضانات الأطفال أياً كان نوعها.

وفي المادة التاسعة، نص القرار على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بشأن وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ونص في المادة العاشرة على أن تسري أحكام المواد من الأولى وحتى المادة التاسعة من هذا القرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 من مايو عام 2020 لمدة 15 يوما.

وألزم قرار الوزراء، في مادته الحادية عشرة، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو على المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ،  لحين صدور إشعار آخر.

ونصت المادة الثانية عشرة بالقرار على أن يستمر العمل بقراري رئيس الوزراء رقمي: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين، وقرار 724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.

وفي المادة الثالثة عشرة، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي بجميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

ونص في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف المادة الحادية عشرة من هذا القرار والخاصة بالالزام بارتداء الكمامات بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة الخاصة بتطبيق أحكام قرارات رئيس  الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” ، وقرار 852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وفي بعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة للمحافظة على صحة المواطنين.

وكذلك قرار رقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” ، وقرار رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.