قرر ، برئاسة المستشار حنفى جبالي، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم، ومن المقرر أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل.
وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار حنفى جبالي، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها في التعديلات المرتقبة وذلك في خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقاري.
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة ، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولي والوطني فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.
وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
وتضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني، ما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.
من جانبه، افتتح النائب عبدالمنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة كلمته بالاستناد إلى بيت شعر بقوله: “إن الضريبة فرضُ عينٍ واجبٌ حقّاً وحقٌ للحكومة يُجمع
ادفع وقل عاشت حكومتنا التي من سوء ما حاكت لنا نتوجَّعْ…
وأوضح رئيس حزب العدل بأننا أمام قانون جاء بعد مطالبات شعبية وغضب شعبي في السنة الماضية وبعد توجيه رئيس الجمهورية في 1 مارس 2020 بتأجيل تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي وأن يتم خلال تلك الفترة تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد علي التصرفات العقارية.
وأعرب إمام عن استيائه من الحكومة بإصرارها علي تفجير الأزمات والتضييق علي المواطن بالرغم من محاولة رئيس الجمهورية لحل الأمر بما يتناسب مع مقدرات المواطن، لكن تعديل القانون المقدم من الحكومة جاء لينسف كل الحلول ويأكد تخوفات المواطن.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن هذا القانون أثار حالة صخب كبيرة داخل لجنة الخطة والموازنة العامة حدث فيها اعتراضات وجدل كبيرة.
كما استاء من عدم حضور وزير المالية على مدار ثلاث جلسات متتالية لمناقشة القانون الذي من المفترض مقدم من جانبه، وأضاف أن هذا القانون فيه مشكلة رئيسية وهي التمييز بين المواطنين على أساس زمني.
واختتم رئيس حزب العدل برفضه القانون إلا في حالة أن يتم تطبيق هذه الشرائح في مختلف العقود.
وأعلن النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون .رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف النائب، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: ” أتوجة بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم ولكن عندى تساؤل لماذا الحكومة تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل علي الرغم من إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعي”.
وتابع: “مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، أولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه”.
وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهه عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفاً: “يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست إستثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون”.
و اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
– الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
– الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
– الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
– الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه