عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان يوضح حقيقة منح الجنسية مقابل 10 آلاف دولار

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أنه تتم مراعاة كل اشتراطات الأمن القومي قبل الموافقة على منح الجنسية.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان يوضح حقيقة منح الجنسية مقابل 10 آلاف دولار
محمد بدر

محمد بدر

11:23 م, الجمعة, 13 ديسمبر 19

أوضح اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، حقيقة الشائعات التي ترددت عن ، بعدم موافقة مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على مشروع قرار ينظم حالات منح الجنسية للأجانب.

وقال الكدواني ، في مداخلة مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه، الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”، إن مبلغ الـ10 آلاف دولار هو رسم التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وأكد الكدواني أنه تتم مراعاة كل اشتراطات الأمن القومي قبل الموافقة على منح الجنسية.

وحدد مشروع قرار مجلس الوزراء، عدة حالات للموافقة على منح الجنسية للأجانب، مقابل شراء عقار بقيم مختلفة ، أو وديعة.

وتابع الكدواني: هناك تعديل تم على حذف مادة بدل مقابل وديعة إلى مقابل استثمار، وشملت عدة حالات كوديعة بمبالغ مختلفة أو شراء عقار بقيم مختلفة.

وأضاف: أنا بطمن الشعب المصري وأقول إن الأمر معمول به في العديد من دول العالم، وسيكون أمر محفز للاستثمار.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: القانون يعطي رئيس مجلس الوزراء إنشاء لجنة تسمى لجنة الحصول على الجنسية من جهات مختلفة، ومنها جهات الأمن القومي، للبت في طلبات الحصول على الجنسية خلال 3 أشهر في حال اسيتفاء عدة شروط، أولها إيداع 10 آلاف دولار (رسم التقدم بالطلب).

وأضاف: رئيس الوزراء ممكن يدي موافقة مبدئية تسمح لمقدم الطلب بالحصول على إقامة لمدة 6 أشهر حتى يستوي كل مطالب الحصول على الجنسية.

الأول كانت وزارة الداخلية هي من تتولى إصدار موافقات منح الجنسية، الآن مجلس الوزراء هو من يتولى هذه المهمة.

وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي على مشروع قرار باسم رئيس الوزراء في تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم 140 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الاجانب باراضى جمهورية مصر العربية.
.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على: “مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالبنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) في المادة 4 بقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية فإنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات.

ونص القرار على الحالات التي يتم منح الجنسية المصرية للأجانب وفقا لها وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بقيمة مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، ويُحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها بالبنك المركزي .