عدم اكتمال النصاب يؤجل إقرار البرلمان لقانون التمويل الاستهلاكي

ويوافق عليه في مجموعه

عدم اكتمال النصاب يؤجل إقرار البرلمان لقانون التمويل الاستهلاكي
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:38 م, الأحد, 9 فبراير 20

أرجأت الجلسة العامة بالبرلمان التصويت النهائي علي مشروع قانون ” تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ” إلي جلسة عامة لاحقة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

جاء ذلك عقب موافقة النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي في مجموعة.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية.

ويتضمن القانون 6 مواد لقصر أحكام القانون، على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وفقا للضوابط التي حددها المشروع كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قانون التمويل الاستهلاكي

وشهدت الجلسة العامة اليوم استعراض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع القانون والذي تناول تعريف مفهوم التمويل الاستهلاكي ، بالاضافة إلي الأسباب الدافعة لإصدار قانون ينظم عمل هذا النشاط والتي من أبرزها حجم التمويل الاستهلاكي، والذي بلغ  (دون العقارات) – وفقا للتقديرات الحديثة – إلى حوالي 70 مليار جنيه عام 2015 (قبل تحرير سعر الصرف).

وكشفت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن استنادها لهذا التقدير وفقا لعدة عوامل تم رصدها خلال العام المذكور، وهي إجمالي عدد السيارات المبيعة والمقدر بحوالي 225 ألف سيارة بقيمة 40 مليار جنيه)، وحجم سوق السيارات المستعملة (حوالي 20 مليار جنيه)، وحجم سوق المفروشات المنزلية (حوالي 200 مليار جنيه)، وحجم سوق الأدوات المنزلية المعمرة (حوالي 73 مليار جنيه).كما ذكرت اللجنة في تقريرها أن خلال العام المذكور بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي حوالى 2 مليون مقترض، وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي حوالي 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم، وخاصة إذا علمنا أن حجم الإقراض المصرفي خلال ذات العام قدر بحوالي 60 إلى 70 مليار جنيه.

وأوضح التقرير ان سوق التمويل الاستهلاكي هو سوق كبير ومتصاعد ودائم النمو، حتى وإن لم يتم تنظيمه؛ وبالتالي فإن إرجاء وضعه تحت المظلة الرقابية سيجعله ينمو بصورة غير رسمية تفتقد للأسس القانونية السليمة، وتهدر حقوق المستهلكين، وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية.وشددت اللجنة علي ان الهدف من مشروع القانون هو جعل مصر تتقدم خطوات إضافية نحو تحسين أداء السياسات المالية والنقدية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربى ، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة أبقت على شرط حجم التمويل كما جاء بالنص الحكومي عند 25 مليون جنيه لمنح الهيئة فرصة لتنفيذ مشروع القانون دون إرباكها بعدد كبير من الشركات.

وأشار العربي في تصريحاته لـ:”المال” إلي إمكانيه تعديل القانون حال ظهور مشكلات عند التطبيق، موضحا تعديل اللجنة لمواد العقوبات حيث تم تخفيض الغرامة المنصوص عليها داخل القانون حال مخالفته، مع فصل عقوبات قرارات الهيئة عن المنصوص عليها داخل القانون لتكون أقل من الواردة بالقانون.

كما ذكر تقرير اللجنة المقرر عرضه اليوم علي اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الخدمات التى تؤدى في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، واستبعاد بعض الأنشطة من نطاق تطبيق القانون، كالتمويل الذي تقدمه البنوك، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصِغر، وكذا شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، وسريان أحكام قانون الشركات (159 لسنة 1981)، وقانون تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية (10 لسنة 2009) على شركات التمويل الاستهلاكى، فيما لم يرد به نص خاص.

واختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، وحكم انتقالى خاص بتوفيق أوضاع كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكى وقت بدء العمل بالقانون. ويتكون القانون من ثلاثين مادة موزعة على خمسة أبواب.

كما أشار تقرير اللجنة الاقتصادية إلي العقوبات التى توقع على كل من يخالف الأحكام الواردة في القانون، والتي تتراوح ما بين الحبس والغرامة، أو الحبس أو الغرامة، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية بالحرمان من مزاولة النشاط.

كما تضمن سريان أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على الجرائم الواردة في هذا الباب، والتى تعلق اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية على صدور طلب كتابى من رئيس الهيئة، مع إمكانية التصالح في أية حالة تكون عليها الدعوى
يجدر الإشارة إلي انفراد «المال» فى يونيو الماضى بنشر النسخة الكاملة من مشروع القانون على بوابتها الإلكترونية.