«4 شهور لـ 3 مرات».. مطالب في مجلس الشيوخ بخفض تكرار إجازة الوضع بقانون العمل

بسبب مخاوف من عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة

«4 شهور لـ 3 مرات».. مطالب في مجلس الشيوخ بخفض تكرار إجازة الوضع بقانون العمل
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:41 م, الأحد, 16 يناير 22

رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد المخصصة لمناقشة الجديد، مقترحا من بعض النواب بخفض عدد مرات إجازتى رعاية الطفل والوضع للعاملة إلى 3 مرات كما هو وارد بنص المادة 53 ، والمادة 50 ، مؤكدين أن هذا يشجع على زيادة الإنجاب بالمخالفة لتوجه الدولة في محاربة الزيادة السكانية.

ودعم النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة إلي ثلاثة أشهر بدلا من 4 أشهر الوارد في المادة.

اقتصادية الشيوخ : إجازة وضع 4 شهور لـ 3 مرات ومن الممكن أن تؤدي لعدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة

وأضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الاتفاقيات الدولية الموافقة عليها مصر وضعت الحد الأقصى فيها لإجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة هي 3 شهور.

وأضاف سري الدين، أن إقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي إلي تمييز عكسي وهي إجازة وضع 4 شهور لـ 3 مرات ومن الممكن أن تؤدي إلي عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة.

ولفت سري الدين إلي أن وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والأولى تخفيض مدة الـ 4 شهور إلى 3 شهور ومع تحمل التأمينات الاجتماعية ومسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة لتشغيل المرأة في القطاع الخاص.

وقال النائب أحمد القناوى إن هناك تناقضا بين منح إجازة للمرأة العاملة 3 مرات في الوقت الذى تحارب فيه الدولة الزيادة السكانية غير المنظمة ، وأطالب بتخفيضها لإجازتين فقط وأن تكون المدة بين كل إجازة وأخرى سنتين على الأقل للمساعدة على تنظيم النسل “.

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المقترح إلى التصويت الذي جاء بالأقلية.

وتم إقرار نص المادة 50 من القانون ليصبح للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وعلق ممثل الحكومة، قائلا إن المدة 3 مرات جاءت اتساقا مع مواد أخرى في القانون حتى لا يحدث تعارض في المواد والحكومة وضعت 3 مرات بعد مناقشات وتشاور مع الأطراف المعنية بالأمر، خاصة أن المرتين منصوص عليهما في القانون الحالي ، وبالنسبة للفترة البينية بين الإجازات فلا مانع لدى الحكومة من جعلها سنتين “.

وأضاف أن اللجنة خفضت عدد العاملين في المنشأة الواحدة من 50 عاملا كما جاء من الحكومة إلى 25 ونطالب بإعادتها إلى 50 اتساقا مع ما جاء في المادة 72 من قانون الطفل لأنه في حالة أن يكون العدد 25 وتتغيب عاملة للوضع سيؤثر على العمل أمام 50 سيكون الأمر مقبول “. وتابع أن الأمر يسرى على العاملين في القطاع الخاص أسوة بالوارد في قانون الخدمة المدنية لتحقيق المساواة “.

زعيم أغلبية الشيوخ يطالب بمدة فاصلة بين الإجازتين لعدم رفض تشغيل النساء

وطالب النائب حسام الخولى زعيم الأغلبية بأن يكون هناك مدة فاصلة بين الإجازتين حتى لا يكون هناك مبرر لدى أصحاب الأعمال في رفض تشغيل النساء وهي أحق بالعمل.

ووافق المجلس على العودة إلى عدد 50 عاملا للمنشأة كما جاء في نص الحكومة ، والموافقة على أن تكون المدة البينية بين الإجازتين سنتين.

ونصت المادة 53 على أنه ” مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصـــــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها”.