طلب إحاطة فى البرلمان يطالب بإلغاء قرار مد صلاحية الأسماك والكبد المجمدة

خالد أبو طالب : 3 أشهر أقصي صلاحية من تاريخ الذبح

طلب إحاطة فى البرلمان يطالب بإلغاء قرار مد صلاحية الأسماك والكبد المجمدة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:24 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

طالب النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في ، وزيرة التجارة والصناعة بإعادة النظر في قرار بمد فترة صلاحية الأسماك المجمدة لمدة 9 شهور، والكبد المجمد لمدة 10 أشهر من تاريخ الذبح .

وتقدم نائب البرلمان بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة،  لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة والمتعلق بمد فترة صلاحية المنتجات الغذائية لكل من (الأسماك المجمدة والكبد المجمد).

خالد أبو طالب : 3 أشهر أقصي صلاحية من تاريخ الذبح

وأشار أبو طالب-  في طلبه اليوم الثلاثاء- إلى أن  تفاجئنا منذ أيام بصدور قرار من وزيرة التجارة والصناعة، حمل رقم 209 لسنة 2020 ، بمد فترة صلاحية الأسماك المجمدة لمدة 9 شهور، والكبد المجمد لمدة 10 أشهر من تاريخ الذبح، على أن يتم العمل به لحين نهاية العام الجاري وبناء على توصية من وزارة التموين، بهدف سد احتياجات السوق المصري من المنتجات الغذائية تزامنًا مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، ومواجهة أزمات الإستيراد التي تتضرت من جراء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أبو طالب، أن أقصى مدة للأسماك والكبد هي 3 شهور من تاريخ الذبح، فضلًا عن أنه مخالف لنص المادة الخامسة للقانون الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، والتي نصت على أن:” تعتبر الأغذية الغذائية فاسدة أو تالفة إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد والمكتوب في بطاقة البيان الملصوق على عبواتها”.

وقررت وزارة التجارة والصناعة مد فترة الصلاحية لـ ( الأسماك المجمدة، والكبد المجمدة) والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم 2616 – 2 – 2008 الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني: فترات الصلاحية والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 .

ونص القرار الصادر برقم 209 لسنة 2020 ، على أن تكون فترة الصلاحية بالنسبة للأسماك المجمدة 9 أشهر، وبالنسبة للكبد المجمدة 10 أشهر من تاريخ الذبح.

كما نص القرار على أنه يتم العمل به حتى نهاية العام الجاري 2020 ، والذي صدر بناء على توصية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة عام 2006 بيانا لتوضيح القرارات الوزاية الخاصة باستيراد السلع الغذائية، وجاء به أنه بتاريخ 23/4/2006 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 285 لسنة 2006، والذى تنص مادته الأولى على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفات القياسية رقم2613 لسنة 2006 والخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية ووضعت لها اشتراطات عامة مواصفات لفترات الصلاحية.

كانت المادة الثالثة من القرار الصادر عام 2006 تنص على أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية 3 أشهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 أشهر، وشهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وأسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 أشهر، و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام.