لجنة لدراسة وفحص طلبات التسجيل والشطب ونشر قاعدة باسم الوكلاء على البوابة الإلكترونية
أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، قرار ضوابط عمل مؤسسى شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، وذات المسئولية المحدودة، والشخص الواحد، والصادرة بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وحسب القرار، الذى اطلعت «المال» على نسخة منه، ستقوم الهيئة بنشر قائمة الوكلاء المؤسسين على موقعها الإلكترونى، مع إجراء تحديث دورى، ويلتزم جميع الوكلاء بالتسجيل سواء من خلال مقرات الهيئة، أو عبر البوابة الإلكترونية.
وحدد القرار المهام التى يقوم بها وكيل المؤسسين، ومن بينها اتخاذ كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس، وتقديم البيانات والشهادات، وغيرها من المستندات المطلوبة لتلقى الخدمة وطلبات التأسيس إليكترونياً والتوقيع الاليكترونى على العقود.
ويجوز أن يكون وكيل مؤسسى الشركات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون الشخص الاعتبارى مسئول عن ممثليه الأعضاء لدى الهيئة.
وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات للوكيل من الأشخاص الطبيعيين، وتتضمن ألا يكون من العاملين وقت تقديم طلب التسجيل بأى جهة حكومية أو هيئة عامة، وألا يكون قد سبق له العمل بالهيئة العامة للاستثمار، ما لم ينقض ثلاثة أعوام على الأقل قبل تقديمه طلب التسجيل، وأن يكون له خبرة بمجال تأسيس الشركات، أو حاصل على الدورات التى تنظمها الهيئة.
ويراعى إذا كان المتقدم شخصاً اعتبارياً، تقديم المستندات المطلوبة لكل ممثل من ممثليه لدى الهيئة ومؤهلاتهم وخبراتهم وصحيفة حالتهم الجنائية، بالإضافة للسجل التجارى، وصحيفة الاستثمار، وشهادة عدم إفلاس، وبيان بأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين أو الشركاء، وسابقة الخبرة.
وتشكل بالهيئة لجنة تسمى «متابعه وكلاء المؤسسين» لدراسة وفحص والبت فى طلبات التسجيل، وتجديد التسجيل ووقفه، والشطب لوكلاء مؤسسى الشركات، ويصدر الرئيس التنفيذى للهيئة قراراً بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية.
وتصل مدة تسجيل الوكلاء إلى عامين، بموجب قرار يصدره الرئيس التنفيذى للهيئة، ويكون التجديد لفترة أو فترات مماثلة، شريطة مراعاة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة التسجيل بشهر على الأقل، على أن يلتزم وكلاء المؤسسين بتقديم تقرير دورى نصف سنوى عن مباشرة النشاط.
ويراعى فى حالة وكلاء المؤسسين من الأشخاص الاعتباريين، الالتزام بإخطار الهيئة بأى تعديل يطرأ على ممثليه.
ويحظر على وكيل المؤسسين مجموعة من الأعمال، من بينها تسجيل بيانات غير مكتملة أو خاطئة بطلب التسجيل، أو القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تتطلبها المهمة الموكلة إليه، أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مدققة، أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية.
ويحق للرئيس التنفيذى للهيئة بناءً على توصية من لجنة «متابعة وكلاء المؤسسين» إصدار قرار بوقف تسجيل أحد وكلاء المؤسسين لحين انتهاء التحقيقات، حال ثبوت أخطاء فى أى بيانات أو مستندات فى أى مرحلة من المراحل، أو مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وله أيضاً أن يصدر قرارات بشطب التسجيل بناءً على توصية من لجنة المتابعة حال عدم استكمال إجراءات تجديد التسجيل لمدة عام ميلادى، وحال فقد شرطاً من شروط التسجيل وعدم استكماله خلال 3 أشهر من تاريخ إخطاره بذلك من الهيئة، أو صدور حكم قضائى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو جناية.