ضوابط إرسال هبات المصريين من الخارج للمؤسسات الخيرية

تبرعات المصريين بالخارج للمؤسسات الخيرية

ضوابط إرسال هبات المصريين من الخارج  للمؤسسات الخيرية
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

3:04 م, السبت, 9 مارس 19

في إطار حرص الحكومة المصرية على تذليل العقبات التي تواجه المصريين، وردًا على استفسارات المصريين بالخارج حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية فى مصر وضوابط ذلك، فقد تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى لتوضيح تلك الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة لن تدخر جهدا لمساعدة أبنائنا بالخارج وتوضيح جميع الاستفسارات الخاصة بهم وتذليل أية عقبات تواجههم، مشيرة إلى أن الوزارة قد تلقت الكثير من التساؤلات حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك.

القانون المنظم

وكشفت وزيرة الهجرة أنه عقب التواصل مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لتوضيح هذا الأمر وبدورها أصدرت تكليفاتها بسرعة كشف الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية من الخارج، والتي تنص على أن- نظم قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم “70” لسنة 2017 الإجراءات المتبعة لحصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبرعات وهبات عينية من الخارج فى مواده أرقام (24 ) و (16 فقرة و )

وتابعت وزارة التضامن في بيان لها المادة رقم (24) تنض علي : ” مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية أو أجانب من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهاز خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية, وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.

ونظرا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم ” 70 ” لسنة 2017 , وعدم صدور قرار بتشكيل الجهاز فيتم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ” 84 ” لسنة 2002 وإنهاء الإجراءات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الإدارية .

وتنص المادة (16 ) : مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر , تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتيه، الفقرة ( و ) : الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة علي ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها, وكذلك ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج, وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية , وبشرط ان تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى.

الإجراءات التى يتعين على الجهة المانحة أو المتبرعة اتخاذها فهي:

التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة والتنسيق بشأن الشحنات المزمع التبرع بها من حيث ( النوع – الكمية – الجودة – والوزن – الشحن والماركة …. ) ، ويمكن الحصول على قائمة بهذه الجمعيات والمؤسسات من خلال وزارة التضامن الاجتماعى .

إرسال الشحنة بموجب بوليصة شحن محررة باسم الجمعية.

وعلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية الحاصلة على التبرع التقدم بطلب رسمى للجهة الإدارية موضحاً به ما يلى :-

1- اسم الواهب وعنوانه وجنسيته.
2- بيان تفصيلى عن الهبه من حيث ( الكميه والنوع والوزن والشحن والماركة ) ومدى جودتها ( جديدة أم مستعملة ) وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى .
3- طريقه شحنها سواء بالطائرة او الشحن البحرى او البرى.
4- ميعاد وصولها وإسم الجمرك الذى سترد عليه .
5- نسخه واضحه من مستندات الشحن ( بوليصه الشحن وفاتورة الشراء ) على أن تكون واردة باسم الجمعية .
6- نسخه من البيان الجمركى ورقمه وتاريخه واسم جمرك الإفراج فى حاله الإفراج عن الرسالة.
7- خطاب الإهداء من الجهه المانحه أو المتبرعه .
8- بيان مفصل عن الغرض من قبول الهبه والحاجه لها.
9- تعهد من مجلس إدارة الجمعية بسداد الرسوم الجمركية فى حالة عدم الموافقه على قبول الإعفاء.

• وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعد الدراسة واستيفاء البيانات المشار اليها العرض لوزير التضامن الاجتماعى للموافقة على قبول الشحنة و إعداد خطاب توصيه لاعتمادها من سيادتها ورفعها لوزير المالية, ليقوم بدوره برفعها لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات الإعفاء عن الشحنة.

ثالثاً : الأصناف والشحنات التى يصدر لها إعفاء وفقاً لأحكام القانون :

عدد – آلات – أجهزة –معدات طبية – أدوات ولوازم إنتاج – سيارات نقل موتى أو إسعاف،– ملابس وأحذية جديدة فقط )
*حيث إنه :-
• بالنسبة للشحنات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى صورة ملابس وأحذية مستعملة فقد سبق أن صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1221 لسنة 2017 بحظر السماح باستيراد تلك الشحنات.

• أما بشأن الشحنة الواردة تبرع للمؤسسة من الخارج فى صورة (ملابس وأحذية جديدة فقط) فإنه يمكن للجمعية أو المؤسسة التقدم للادارة المختصة بطلب رسمى وفقاً لما سبق إيضاحه.