صور المشاركة الحكومية بالعقارات في رأس مال المشروعات الاستثمارية

أحمد شوقي نصت المادة 48 من لائحة قانون الاستثمار أنه يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية أن تشترك في المشروعات الاستثمارية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسمال شركة المشروع من خلال إحدى الصور الآتية: 1- نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP 2- نظام الشراكة مقابل الانتفاع طويل الأجل 3- البناء والتشغ

صور المشاركة الحكومية بالعقارات في رأس مال المشروعات الاستثمارية
جريدة المال

المال - خاص

10:57 م, الأثنين, 30 أكتوبر 17

أحمد شوقي

نصت المادة 48 من لائحة قانون الاستثمار أنه يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية أن تشترك في المشروعات الاستثمارية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسمال شركة المشروع من خلال إحدى الصور الآتية:

1- نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP
2- نظام الشراكة مقابل الانتفاع طويل الأجل
3- البناء والتشغيل ونقل الملكية BUILD, OPERATR, TRANSFER BOT))
4- البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BUILD, OWN, OPERATR, TRANSFER (BOOT)
5- الشراكة بنسبة من إيرادات المشروع

وتتم هذه المشاركة بوفق ضابطين هما: أن تتخذ شركة المشروع شكل شركة مساهمة مصرية وأن يتم تقدير قيمة الحصة العينية من خلال إحدى جهات التسعير المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الاستثمار على أن يعتمد تقرير التقييم من السلطة المختصة في تلك الجهة.

وفي جميع الأحوال يتعين موافقة مجلس الوزراء على أي من حالات المشاركة المشار إليها في المشروع الاستثماري. ويجب أن يحدد في الإعلان عن المشاركة نوعها وطبيعة العقار وطبيعة النشاط المراد إقامته على العقار. وتكون المشاركة بالعقار بناء على دعوة أو إعلان من الهيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية صاحبة الولاية.

وحددت المادة 47 من اللائحة صور التصرف في العقارات اللازمة لإقامة أو توسعة المشروعات الاستثمارية وهي: البيع والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والترخيص بالانتفاع.

وأعطت المادة 44 من اللائحة رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية سلطة إصدار قرار بنقل الملكية أو تغيير جهة الولاية أو الإشراف على بعض العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من الجهات الإجارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك بعد إقرارها من المجلس الأعلى لاستثمار على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقًا لأحكام قانون الاستثمار وهذه اللائحة.

جريدة المال

المال - خاص

10:57 م, الأثنين, 30 أكتوبر 17