«صناعة البرلمان» تطالب بوزارة مستقلة للثروة المعدنية

وافقت على فرض إتاوة 5 إلى 15% من قيمة الإنتاج السنوي

«صناعة البرلمان» تطالب بوزارة مستقلة للثروة المعدنية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:15 ص, الأثنين, 10 يونيو 19

طالبت لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بإنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية تكون منفصلة عن وزارة البترول، حرصا على إيجاد فرصة للاستغلال الأمثل لثروات مصر المعدنية.

جاء ذلك عقب مناقشة اللجنة فى اجتماعها أمس الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

ويلزم مشروع القانون المرخص له بأعمال البحث والاستغلال فى المناجم والمحاجر عند عثوره على آثار أو حفريات بإيقاف العمل والإبلاغ الفورى للهيئة أو الجهة المختصة.

من جانبه، أكد عامر أن وزارة البترول لديها أعباء ثقيلة خاصة فى الفترة الأخيرة، بما يتطلب فصل البترول عن الثروة المعدنية لتعزيز الجهود والاستغلال الأمثل للثروات والاستثمار فيها.

وأشار إلى أن إنشاء وزارة مستقلة من شأنه المساهمة فى دعم الاقتصاد القومى بزيادة عمليات البحث والاستكشاف لهذه الثروات، وتحقيق استفادة للمحليات التى تعانى من قلة الموارد.

وشدد على أن قطاع الثروة المعدنية من القطاعات التى عانت الإهمال منذ عهود طويلة، رغم وجودها على 95% من مساحة مصر.

وشهد اجتماع اللجنة أمس الموافقة على فرض إتاوة للمرخص له فى المحاجر، بحيث لا تقل قيمة الإتاوة عن 5% من قيمة الإنتاج السنوى للخـام الذى يستغله، ولا تزيد على 15%.

وينص مشروع القانون على أن يؤدى المرخص له سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً، التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص استغلال لخامات المناجم، وتسدد سنوياً ومقدماً. 

ووفقا للنائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، فإن مناقشات واسعة تجريها اللجنة على مشروع القانون طوال الأسبوع الحالي.

وأشار إلى إقرار اللجنة للبند الخاص بفرض إتاوات للمرخص لهم بالمناجم.

وكيل اللجنة: تخصيص 1% من الحصيلة للإدارة المحلية بغرض تنمية محيط المنجم

وأوضح البطيخى فى تصريحاته لـ«المال»، أن اللجنة وضعت حدا أدنى 5% وأقصى 15% للإتاوات من قيمة الإنتاج السنوى للخام، على أن يخصص نسبة 1% من أي من النسب السابقة للإدارة المحلية لتنمية المجتمع المحيط بالمنجم.

ولفت إلى أن مشروع القانون حدد إصدار التراخيص من الجهة المسئولة سواء كانت الهيئة أو المحافظة على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقاً لمتغيرات السعر العالمى للخام، على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التى يمكن أن تعدل إليها هذه القيمة.

ويلزم مشروع القانون الجهة المختصة باستبدال محجر آخر بالمحجر المرخص له فى حالات معينة نص عليها المشروع، ومنها حاجة الدولة للأرض لأغراض عسكرية أو ظهور خامات مناجم بالمحجر.

يذكر أن مشروع القانون عرف الجهة المختصة بأنها الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفنى للهيئة، وهى المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها، وهيئة المحتمعات العمرانية بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.