![]() | ![]() |
محسن يحيى | عبد المجيد جادو |
اختلف المهندسون الاستشاريون على قدرة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 على التصدى لظاهرة البناء المخالف والذى تسبب فى انهيار العديد من العقارات، لعدم مواجهة الظاهرة فى بدايتها .
قالت الدكتورة أميمة صلاح الدين، الأستاذ بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، الرئيس السابق لجهاز التفتيش الفنى بوزارة الإسكان، إن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ينص على إصدار تقرير السلامة الإنشائية للعقارات المخالفة من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية التابعة لوزارة الإسكان وأجهزة المدن والمحافظات والأحياء، وبناء على هذا التقرير يتم التعامل مع العقار .
أضافت أن هناك تعديات تستوجب الإزالة مثل البنايات التى تجاوزت خط التنظيم أو التى تعدت على الشوارع والطرق، وهو ما يستوجب الازالة مع فرض غرامة مالية، مشيرة الى وجود مخالفات لا تستوجب أى ازالات أو هدم مثل المخالفات الإدارية التى تتمثل فى البناء دون ترخيص أو عدم تسجيل العقار على الرغم من سلامة البناية إنشائيا، وهو ما يتم التعامل معه بنظام الغرامات وفقا لحجم البناية ومساحتها وارتفاعها، على أن يتم تقنين أوضاعها فيما بعد .
أوضحت أن أبرز أشكال المخالفات القانونية للعقارات بعد الثورة يتمثل فى مخالفة كود الخرسانة الذى يصدره المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والذى يحدد كميات مواد البناء المستخدمة والفترات اللازمة لتصلبها وهو ما لا يلتزم به المخالفون، رغبة فى سرعة إنشاء العقار المخالف، لافتة الى أن الكود المصرى للخرسانة هو المرجع الذى يرجع له كل مهندس فى كل مرحلة من مراحل التصميم، ويصدره المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وآخر إصدار له عام 2010.
وفى السياق نفسه، يرى المهندس الاستشارى عبدالمجيد جادو، الخبير بقانون البناء الموحد، أن قانون البناء الموحد كاف تماما لضبط إيقاع القطاع الهندسى بمصر حال تفعيله نظرا لتغليظه العقوبات والغرامات بما يردع أى شخص يفكر فى مخالفة الشروط، منتقدا خلو القانون من تعاون الجهات الشرطية والأمنية مع أجهزة المدن والمحافظات والأحياء فى تطبيق القانون .
وقال إن القانون يتضمن عقوبات تتدرج وفقا لمدى مخالفة العقار للقانون وخطورته على الأمن العام وسلامته الإنشائية، فتبدأ العقوبة من الغرامة المجردة وتغليظها فى حال تكرار المخالفة البنائية نفسها، مرورا بتخفيف الأحمال عن العقار من خلال هدم الأدوار الزائدة عن تحمل الأساسات أو الارتفاعات المقررة فى هذه المنطقة أو إجبار المالك على إجراء صيانة للعقار أو ترميمه فى بعض الحالات، وتصل العقوبات الى إزالة العقار بالكامل فى حال صدور التقرير الإنشائى بعدم تحقيق العقار الحد الأدنى من السلامة الإنشائية .
وأضاف جادو أن ثمة قوانين أخرى تشترك فى التصدى لظاهرة العقارات المخالفة وعلى رأسها قانونا نقابة المهندسين والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء واللذان تضمنا مواد تقصى من يشرف على أو ينفذ عقارا مخالفا من عضوية النقابة والاتحاد .
وفى هذا الإطار أوضح الدكتور محسن يحيى، أحد مؤسسى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، النائب الأول للاتحاد العام الحر لمهن المقاولات والبناء، أن قانون كل من اتحاد المقاولين 104 لسنة 1992 وقانون الاتحاد الحر يقضيان بتحويل المقاول الذى تثبت ادانته فى عقار مخالف الى مجلس تأديبى ويتم شطبه من جداول الاتحاد لفترات متباينة وفقا لمقدار الخطأ البنائى الذى ارتكبه وقد تصل الى الشطب النهائى .
من جانبه يرى أحد خبراء قانون البناء الموحد أن القانون بصورته الحالية غير قابل للتنفيذ فى ظل ضعف موقف قوات الشرطة، علاوة على صعوبة تطبيق قرارات الازالة، وبالتالى يجب تعديل القانون بحيث يتم قصر قرارات الازالة على العقارات الآيلة للسقوط تماما واستبدال باقى العقوبات بالغرامات المالية الرادعة، موضحا أن أي قرار إزالة يمثل خسارة للثروة العقارية فى مصر وإهدارا للأموال التى تم صرفها فى إنشاء البناية، موضحا أنه وفقا للدستور لا يجوز تعديل أى نص قانونى إلا بموافقة مجلس الشعب ولكن من صلاحيات رئيس الوزراء إصدار قرارات وزارية بتعديل اللوائح التنفيذية للقوانين لحين انعقاد مجلس الشعب، ولذلك طالب الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، بمخاطبة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008.
يذكر أن قانون البناء الموحد تم إقراره فى 11 مايو 2008 وينص فى مادته الأولى على : يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية، أما المادة الثانية فتحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، فيما لغت المادة الثالثة القوانين رقم 78 لسنة 1974 بشأن المصاعد الكهربائية ورقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، فيما عدا المادة 13 مكرر منه وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق .
فيما ألقت المادة الرابعة من القانون على كاهل وزير الإسكان والمرافق تطبيق أحكام القانون، ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية أما المادة الخامسة فألزمت ملاك المبانى ذات المصاعد بتوفيق الأوضاع واستيفاء الشروط الخاصة بتشغيل المصاعد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة .