شروط تمثيل الجهات الحكومية في جهاز خدمات المستثمرين

أحمد شوقي اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي انفردت "المال" بنشرها بموقعها الإلكتروني منذ قليل فيمن يلحق بمركز خدمات المستثمرين من ممثلي الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا ما لم يكن قد تم محو هذا الجزاء وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقو

شروط تمثيل الجهات الحكومية في جهاز خدمات المستثمرين
جريدة المال

المال - خاص

11:00 م, الأحد, 29 أكتوبر 17

أحمد شوقي

اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي انفردت “المال” بنشرها بموقعها الإلكتروني منذ قليل فيمن يلحق بمركز خدمات المستثمرين من ممثلي الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا ما لم يكن قد تم محو هذا الجزاء وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونًا.

وتضمنت اللائحة أيضًا ضرورة أن تتوافر فيه الخبرات اللازمة للقيام بالدور الملحق من أجله وأن يكون حاصلًا عى مرتبة ممتاز في تقريري كفايته عن العامين الأخيرين.

وأعطت اللائحة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاسثتمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة سلطة تحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في مركز خدمات المستثمرين؛ على ألا يقل المستوى الوظيفي لأحد الأصليين منهم على الأقل عن مستوى العالية ما لم تقتض الضرورة غير ذلك؛ ويصدر بإلحاقهم بالمركز قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة على أن يكون إلحاقهم لمدة عام قابلة للتجديد بموافقة الهيئة. ويجوز للهئية إنهاء إلحاقهم إذا ما رأت ضرورة لذلك بالتنسيق مع الجهات الممثلين لها.

النص الكامل للائحة قانون الاستثمار

جريدة المال

المال - خاص

11:00 م, الأحد, 29 أكتوبر 17