شروط تحديد رأس مال الشركات الجديدة بالعملات الأجنبية

أحمد شوقي نصت لائحة قانون الاستثمار التي كشفت عنها المال أمس أنه يجوز تحديد رأس مال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل بشرط أن يتم إيداع النسبة المقررة من رأس المال في شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم في أي من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري في حسابات بالنقد الأجنبي وأن يتم

شروط تحديد رأس مال الشركات الجديدة بالعملات الأجنبية
جريدة المال

المال - خاص

9:44 م, الأثنين, 30 أكتوبر 17

أحمد شوقي

نصت لائحة قانون الاستثمار التي كشفت عنها المال أمس أنه يجوز تحديد رأس مال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل بشرط أن يتم إيداع النسبة المقررة من رأس المال في شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم في أي من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري في حسابات بالنقد الأجنبي وأن يتم إيداع كامل رأس المال لباقي الأشكال القانونية للشركات في في حسابات بالنقد الأجنبي أيضًا.

وأضافت المادة 36 من اللائحة أنه في جميع الأحوال يتم الإيداع بذات العملة طبقا للبيانات التي يحددها المستثمر أو وكيله في طلب الاستثمار كما تلتزم الشركات المشار إليها بإعداد القوائم المالية وفقا لقواعد المحاسبة المصرية بذات العملة التي تم التأسيس بها دون الإخلال بالتزام شركات الأموال بنشر قوائمها المالية.

ويجوز للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه المصري إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل وفقا للضوابط الآتية:

1- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية أو من جماعة الشركاء بالأغلبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية.

2- ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن 250 مليون جنيه مسددًا بالكامل.

3-  أن يتم تحويل مسمةى رأس المال وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي في تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادة على التحويل بشرط استكمال باقي إجراءات التحويل خلال 120 يومًا على الأكثر من هذا التاريخ.

4- تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين أو الشركاء قد أودعوا وقت تأسيس الشركة نسبة 100% من رأس مال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها والمحولة من خارج البلاد وتقديم ما يفيد أن المساهمين سددوا نسبة 100% من باقي رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية محولة من خارج البلاد أو من الأرباح التي حققتها لاشركةق بل التحويل.

5- أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة في السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التي تم التحويل إليها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

6- أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التي تم التحويل إليها.

7- وتطبق هذه الضوابط في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الاندماج أو الانقسام أو في حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي أو العكس إذا ترتب على أي من هذه الحالات أن رأس مال الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة سوا في ذلك الشركة التي تم تغيير الشكل القانوني إليها أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي أو العكس.

جريدة المال

المال - خاص

9:44 م, الأثنين, 30 أكتوبر 17