شركة أبو قير للأسمدة تحصل على موافقة إدارة وتشغيل ميناء بحري لتصدير الأمونيا

يقع بمنطقة خليج أبو قير

شركة أبو قير للأسمدة تحصل على موافقة إدارة وتشغيل ميناء بحري لتصدير الأمونيا
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:48 م, الخميس, 12 مايو 22

قررت وزارة النقل الموافقة على تشغيل أحد الموانئ البحرية المتخصصة بغرض استقبال السفن لشحن وتصدير فائض الأمونيا لتصدير الأمونيا لصالح شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والذي يقع بمنطقة خليج أبو قير.

وحسب قرار وزارة النقل رقم 157 لسنة 2022 فقد نص على أن يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول مارس الماضي وحتى نهاية يناير 2025 على أن يتم تجديد بقرار من وزير النقل.

ونص القرار على أنه لا يجوز استخدام المرسى في غير الغرض المرخص به ويحظر التنازل عن الترخيص لأي جهة أخرى، إلا بعد موافقة وزير النقل والنظر فى إصدار ترخيص جديد فى هاتين الحالتين .

ويتولى قطاع النقل البحرى الإشراف على المرسى البحرى المشار إليه ومنح وتجديد الترخيص سنويًا خلال مدة هذا القرار ، وذلك للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

وتؤدى شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية القائمة بالتشغيل الفعلى للمرسى البحرى مبلغ سنوى نسبة (0.2٪) (اثنان فى الألف) من تكلفة الإنشاءات البحرية طبقًا لنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية الصادر بالقرار الوزارى رقم 190 لسنة 2021، يستحق فى الأول من شهر فبراير من كل عام لحساب قطاع النقل البحرى (الموانى التخصصية) لصالح الخزانة العامة للدولة بنسبة زيادة سنوية مقدارها (10٪) ، وذلك مقابل الإشراف الفنى الذى على الميناء أثناء التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحية الميناء للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

وتلتزم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بصفتها القائمة بالتشغيل الفعلى للمرسى البحرى بالربط الإلكترونى، والتوافق مع نظم، وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحرى ، وتنفيذ قواعد الحوكمة فى الإدارة والتشغيل.

ولا يخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين، والتشريعات، واللوائح المصرية النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص أو أى تعديلات قد تطرأ عليها، وعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 81 لسنة 1999 “نقل بحرى” بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية والمعدلة بعض أحكامه بقرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2021، وعلى قرار وزير النقل رقم 425 لسنة 2016 باختصاصات قطاع النقل البحرى، وعلى طلب شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية الموافقة على الترخيص بتشغيل وإدارة المرسى البحرى بمنطقة خليج أبو قير بغرض تصدير فائض الأمونيا.