منحت شركات تأمين الحياة ، العاملة في سوق التأمين المصرية، والبالغ عددها 14 شركة-بخلاف ثروة التي بدأت مزاولة النشاط قبل شهرين فقط- ، قروضًا للعملاء بضمان وثائق التأمين نفسها بقيمة 800 مليون جنيه تقريبًا في 2018 ، مقابل 790 مليون جنيه، تم منحها كقروض في 2017 ، بزيادة تصل الي 10 ملايين جنيه، بنسبة 1.3%.
وحدد قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، نص القانون علي إمكانية منح قروض للعملاء بضمان وثائق التأمين فى حدود 90٪ من قيمة استردادها –اي إسترداد وثائق التأمين-والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة.
وللتوضيح، فإذا كان أحد العملاء لديه وثيقة تأمين حياة لدي إحدي الشركات، وقام بسداد 100 اف جنيه في صورة أقساط، ويحتاج قرضًا من شركة التأمين، فيمكنه الحصول علي 90 ألف جنيه، ويتم سداده في صورة أقساط بخلاف أقساط وثيقة التأمين نفسها، بفائدة يتم تحديدها وفقًا لقواعد وإجراءات معروفة.
توزيعات قروض عملاء تأمين الحياة
وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن إجمالي القروض التي تم منحها في 2018 ، والبالغ قيمتها 800 مليون جنيه، تتوزع بواقع 793.6 مليون جنيه من الاموال أو الاستثمارات المخصصة لحقوق حملة الوثائق، مقابل 5.6 مليون جنيه من الاستثمارات الحرة الخاصة بشركا التأمين.
ونص قانون التأمين –فيما يتعلق بنسب توظيف أموالها المخصصة لحقوق حملة الوثائق- علي أن يتم استثمار 25٪ على الأقل من تلك الأموال لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل .
تعرف علي نسب توظيف أموال شركات التأمين
ومن بين النسب التي حددها قانون التأمين لاستثمار الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .
ونص قانون التأمين علي تخصيص20٪ على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض عن 5٪ من جملة الاموال المخصصة أو 60٪ من القيمة السوقية للعقار او 10٪ من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين او إعادة التأمين أيهما أقل، 50٪ علي الأكثر في ودائع نقدية وشهادات إدخار بالعملة المحلية أو الأجنبية موزعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى وبشرط ألا تزيد الايداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة ، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والاسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين .