شركات الأمن تعترض على 3 بنود فى مشروع «قانون الحراسة»

حدد عدد من أعضاء شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة، بالغرفة التجارية بالقاهرة، 3 اعتراضات أساسية على قانون شركات الحراسة الجديدة، الذى من المرتقب ارساله إلى رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

شركات الأمن تعترض على 3 بنود فى مشروع «قانون الحراسة»
جريدة المال

المال - خاص

3:18 م, الأحد, 11 يناير 15

محمد مجدى

حدد عدد من أعضاء شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة، بالغرفة التجارية بالقاهرة، 3 اعتراضات أساسية على قانون شركات الحراسة الجديدة، الذى من المرتقب ارساله إلى رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

قال الأعضاء إن الاعتراضات سيتم ارسال مذكرة بها إلى مجلس الدولة، ووزارة الداخلية، لتعديل بعض بنود المسودة النهائية قبل إرسالها إلى رئيس الجمهورية.

كان اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة شركات الحراسة، قد عرض مشروع القانون على الأعضاء خلال اجتماعهم الأسبوع الماضى، لابداء الرأى فيه.

وانتقد سيد عبدالونيس، نائب رئيس الشعبة، عدم مشاركة أعضاء الشعبة، فى إعداد مشروع القانون، الذى سينظم عملهم، مشيرًا إلى أن المشروع لم يتم عرضه على هيئة مكتب الشعبة، أو على أعضاء الجمعية العمومية، إلا بعد الانتهاء من صياغته.

وأكد، لـ«المال»، أنه تم إعداد مذكرة سيتم ارسالها لوزارة الداخلية تطالب بتأجيل إصدار القانون الذى تُجرى مراجعته حاليًا فى قسم التشريع بمجلس الدولة، لحين إبداء رأى شركات الحراسة به.

وقال إن شرط عدم انخفاض رأس المال عن 300 ألف جنيه، ليس منطقيًا، لأنه مبلغ كبير، وسيؤدى إلى عدم خضوع شركات كثيرة تحت مظلة القانون.

ووصف وائل بسيونى، سكرتير الشعبة، بند تسديد 100 ألف جنيه كل 3 سنوات لتجديد الترخيص بمزاولة المهنة، بالمتعنت والمبالغ فيه، لافتًا إلى أن هذا البند لا يوجد مثيل له فى أى قانون منظم للشركات العاملة فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن شرط أن يكون عمر القائم بأعمال الحراسة، لا يقل عن 21 عامًا سيؤدى إلى تراجع أعداد العاملين بشركات الحراسة، نظرًا لأن عددًا ملحوظًا من العاملين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، بالإضافة إلى بعض الطلاب الذين يعملون خلال الإجازات الصيفية، أو فى نهاية العام الدراسى.

فى حين أكد إيهاب يوسف، نائب أول رئيس الشعبة، أن عدم الموافقة على القانون حتى الآن، يعطى فرصة قوية لأعضاء الشعبة للاجتماع مع مسئولى وزارة الداخلية، لتوضيح أوجه اعتراضاتهم.

وقال إن المسودة النهائية تتضمن 20 مادة، تلزم بموجبها الشركات بعدة اشتراطات تنظيمية، وإدارية ومالية، كما يتضمن القانون مهلة للشركات القائمة مدتها عام من تاريخ اصداره لتوفيق أوضاعها.

جريدة المال

المال - خاص

3:18 م, الأحد, 11 يناير 15