شرط الربحية وراء توقف إصدار شهادات إيداع لـ«السلام الكويتية»

أرجع الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، توقف إجراءات إصدار شهادات إيداع مصرية لشركة السلام القابضة الكويتية، إلى عدم استيفاء الشركة بند تحقيق صافى أرباح قبل خصم الضرائب من النشاط الرئيسى، تعادل %5 من رأس المال المدفوع.

شرط الربحية وراء توقف إصدار شهادات إيداع لـ«السلام الكويتية»
جريدة المال

المال - خاص

12:46 م, الخميس, 11 سبتمبر 14

محمد فضل:

أرجع الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، توقف إجراءات إصدار شهادات إيداع مصرية لشركة السلام القابضة الكويتية، إلى عدم استيفاء الشركة بند تحقيق صافى أرباح قبل خصم الضرائب من النشاط الرئيسى، تعادل %5 من رأس المال المدفوع.


وأوضح، فى تصريحات لـ«المال»، أن قواعد القيد الجديدة منحت الشركات التى لم تستوفٍ ذلك الشرط عند التقدم بطلب قيد أسهمها استثناءات، لكن القواعد لم تتطرق إلى شهادات الإيداع المصرية «EDR »، ولن توافق البورصة على منح أول شهادات إيداع دولية لأى شركة لا تستوفى شرط الربحية.

وأشار إلى أن إدارة البورصة تركز على جذب شركات ذات أداء مالى قوى لخلق إضافة حقيقية لسوق المال، سواء عبر عقد مؤتمرات للطروحات الأولية، أو فتح اتصالات مباشرة مع الشركات.

وتتمثل استثناءات شرط الربحية فى ثلاث حالات، الأولى هى تقديم الشركة قوائم مالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد، بشرط ألا يقل متوسط صافى الأرباح قبل الضرائب للنشاط الرئيسى خلال السنوات الثلاث عن %5 من متوسط رأس المال المدفوع، بتلك الفترة، مع عدم تكبد صافى خسائر من النشاط الرئيسى خلال أى من السنوات المالية الثلاث.

والحالة الثانية تنص على أنه مسموح للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بتقديم تلك القوائم عن سنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد، على ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب من النشاط الرئيسى عن %5 من رأس المال، فضلاً عن شرط عدم انخفاض نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوى بالقوائم المالية الدورية – فى حالة الانتهاء من إعدادها – عن نسبة %5 من رأس المال مرجحاً بالمدة.

فيما تنص الحالة الثالثة على أنه فى حال عدم استيفاء الشركات شروط الحالتين السابقتين، فلا يجوز قيد أسهمها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من هيئة الرقابة المالية، على التقدم بطلب القيد، وذلك فى حال توافر شروط عدم انخفاض صافى حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الأدنى لرأسمال الشركة المقيدة، والمحدد بـ50 مليون جنيه، بالإضافة لامتلاك مساهمين يتمتعون بخبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط الشركة نحو %50 على الأقل من رأس المال، مع تقديم دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين، توضح فرص النمو والربحية المستهدفة.

جريدة المال

المال - خاص

12:46 م, الخميس, 11 سبتمبر 14