سحر نصر تكشف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.. وتؤكد انفراد المال

أحمد عاشور  كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي وافق عليها مجلس الوزراء، مؤكدة صحة انفراد "المال" أمس بشأن إدراج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبي ضمن القطاع أ الذي يتمتع بحوافز تتضمن استرداد 50% من التك

سحر نصر تكشف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.. وتؤكد انفراد المال
جريدة المال

المال - خاص

12:03 م, الخميس, 26 أكتوبر 17


أحمد عاشور 

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي وافق عليها مجلس الوزراء، مؤكدة صحة انفراد “المال” أمس بشأن إدراج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبي ضمن القطاع أ الذي يتمتع بحوافز تتضمن استرداد 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع خصما من صافي الضرائب المستحقة.

وأكدت نصر إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير برئاسة السيد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومن قبلها اصدار قانون الاستثمار تأتي في اطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها وزارة لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار تضمنت اصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية تم السير فيها جميعا بشكل متوازي. 

وأضافت الوزيرة، أن قانون الاستثمار ولائحته هو أحد الركائز الأساسية في إصلاح البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار والتي تعمل الوزارة عليها مثل تعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، اضافة الي قانون التأجير التمويلي والتخصيم والتي وافق عليها مجلس الوزراء من قبل وتم ارسالهم الي مجلس النواب.

وذكرت أن الوزارة لم تتوقف عن اصلاحاتها طيلة الفترة الماضية السابقة لإصدار القوانين ولكنها قامت بالعديد من الاصلاحات المؤهلة لبدء تطبيق الإصلاحات التشريعية التي تمت، مشيرة الي أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضمنت عدد من الحوافز الخاصة والاضافية والضمانات التى تساهم فى جذب المستثمرين وتفعل قانون الاستثمار.

وقدمت الوزيرة شكرها وتقديرها للسيد رئيس الوزراء والوزارات المعنية ومجلس الدولة وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علي جهودهم خلال مراحل إعداد مسودة اللائحة ومراجعتها ثم إصدارها من قبل السيد رئيس الوزراء. 

وأوضحت أن اللائحة تتكون من 132 مادة، مقسمة على 5 ابواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.

وذكرت أن الباب الأول المتعلق بالاحكام العامة، يتضمن عدد من الاحكام المحددة للانشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار فى قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والبترول والثروات الطبيعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تضمنت فصلا عن المسؤولية المجتمعية للمستثمر بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري فى مجالات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

وأوضحت أن الباب الثانى المتعلق بالتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر تضمن فصلا عن تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، مشيرة إلى أن هذا فى اطار تشجيع المستثمر على الاعتماد على العمالة المحلية وتشجيع المنتج الوطنى.

وأكدت أن اللائحة نصت على أن من حق العاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج، كما تضمنت عدة ضمانات للمستثمر مثل أنه لايجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إنذاره لإزالتها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة بموجب كتاب يتضمن كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت قَبِل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده، كما أن للمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت عدة حوافز خاصة واضافية حيث حدد القطاع “أ” ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتي تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وزيادة حجم القطاع غير الرسمي بها، وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، اضافة إلى المؤشرات الاجتماعية الخاصة بزيادة واضحة في الكثافة السكانية وانخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات الفقر، فيما يشمل القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها.

وأشارت إلى أنه يشترط لمنح الشركات والمنشآت أي من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستثمار، أن تكون مصر أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التي تتخصص فيها، والاعتماد على مواردها من النقد الأجنبي المحول من الخارج مع تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج، مع تعميق المكون المحلي في منتجات المشروع، بحيث لا تقل نسبته عن 50%.

وذكرت أن الباب الثالث الخاص بتنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة وإجراءات الاستثمار، تضمن انشاء اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد للنظر فى طلب الترخيص لها، وحدد كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات واستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين، كما شمل على فصل خاص بتخصيص العقارات اللازمة للاستثمار، واختصاص الخريطة الاستثمارية بتحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، مع اعداد الهيئة العامة للاستثمار مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، مع توفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة، ومراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.

وأوضحت أن الباب الرابع الخاص بالمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، تضمن اجراءات انشاء هذه المناطق، اضافة إلى انشاء لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة لدراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة، والموافقة على التعديلات في أنظمة الشركات وأشكالها القانونية واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات

وذكرت أن الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة تتضمن وجود موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع واتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة مليون دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، والا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل، وألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع، وألا تقل نسبة المكون المحلي عن 30% وألا تقل نسبة التصدير إلي خارج البلاد عن 80% ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة مع التزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقاً للكود المصري المتبع في هذا الشأن، على أن تسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية.

وأكدت الوزيرة، أن الباب الخامس الخاص بتنظيم بيئة الاستثمار حدد الجهات القائمة على شئون الاستثمار، حيث اشترط اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة كل شهر على الأقل، كما تضمن الباب الخامس فصلا عن إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة.

جريدة المال

المال - خاص

12:03 م, الخميس, 26 أكتوبر 17