سامى: نقل الاختصاص لوزارة الاستثمار لا يمس استقلالية الهيئة

أوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أمس الأول، بتفويض وزير الاستثمار بمباشرة اختصاصات الوزير المختص بتنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية لا يعنى نقل تبعية هيئة الرقابة المالية لـ«الاستثمار» خاصة أن ذلك يعد مخالفة للدستور، الذى أدرج الهيئة ضمن الجهات المستقلة.

سامى: نقل الاختصاص لوزارة الاستثمار لا يمس استقلالية الهيئة
جريدة المال

المال - خاص

10:23 ص, الثلاثاء, 28 أكتوبر 14

كتبت – نيرمين عباس:

أوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أمس الأول، بتفويض وزير الاستثمار بمباشرة اختصاصات الوزير المختص بتنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية لا يعنى نقل تبعية هيئة الرقابة المالية لـ«الاستثمار» خاصة أن ذلك يعد مخالفة للدستور، الذى أدرج الهيئة ضمن الجهات المستقلة.

وأشار إلى أن هناك فرقاً بين وجود وزير مختص وبين نقل التبعية، حيث إن كل جهة لابد لها من وزير مختص يرفع له التعديلات واللوائح والقوانين الجديدة للنظر فيها، قبل إحالتها لرئيس الجمهورية أو للبرلمان لاقرارها، وكان رئيس الوزراء يقوم بذلك الدور قبل أن يفوض الأمر لأشرف سالمان وزير الاستنثمار، بموجب القرار الصادر أمس الأول.

وأضاف أن القرار لن يحدث فرقاً فى طريقة عمل الرقابة المالية، حيث كان هناك تعاون بالفعل مع وزير الاستثمار، فيما يخص سوق المال.

وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد أصدر قراراً أمس الأول بتفويض وزير الاستثمار، بمباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فيما عدا ما يخص صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى المفوض فى شأنه وزير الإسكان.

جدير بالذكر أن باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالدستور نص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والاشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق على النحو الذى ينظمه القانون.

كما تضمن أنه يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات أعضائها اللازمة لأداء عملهم وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلالية، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يتم عزلهم إلا للأسباب المحددة بالقانون ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

من ناحية أخرى، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المشاورات لا تزال مستمرة مع مصلحة الضرائب بشأن تفسير المواد الخاصة بضرائب البورصة فى القانون الجديد، لافتاً إلى أنه اجتمع موخراً أكثر من مرة مع القائمين على الملف، ومن المرتقب أن يتم عرض اللائحة التنفيذية للقانون على الهيئة خلال الأيام المقبلة لمناقشتها قبل إقرارها.

وكان قانون ضرائب الدخل الذى تم اقراره منذ أشهر قليلة قد تضمن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بواقع %10، فضلاً عن ضريبة أخرى بنسبة 5 إلى %10 على التوزيعات النقدية، بالإضافة إلى فرض ضرائب على صناديق الاستثمار. 

جريدة المال

المال - خاص

10:23 ص, الثلاثاء, 28 أكتوبر 14