رفضت اللجنة تظلم أحد المساهمين بالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية والذى يتظلم فيه من قرار هيئة الرقابة المالية بتاريخ 19/11/2019 بتقديم قيمة عادلة لأسهم الشركة محل الاستحواذ وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة ( رقم 1 لسنة 2017 ) بمنهجياته المتعددة وملاحظات الهيئة على الدراسة السابقة فقط ودون العمل بأحكام المادتين ( 357 / 358 ) من اللائحة التنفيذية وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الشراء النقدى بأعلى قيمتين من قيمة الوزن النسبى للشركة محل الاستحواذ بصفقة استحواذ الكويت أو القيمة العادلة بمنهجية صافى قيمة الأصول أو بحد أدنى القيمة السوقية للسهم خلال الثلاث أشهر السابقة على تاريخ 13/11/2019 ( تاريخ إيداع الشراء الإجبارى ) .
وأرست الدائرة الثانية من لجان التظلمات برئاسة المستشار عطيه حمد عيسى عطيه –نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من السيد المستشار احمد محمد حسنى عثمان ادريس، والسيد المستشار أحمد على فكرى حسن – نائبى رئيس مجلس الدولة عددا من المبادئ القانونية المهمة فى مجال الاستحواذ والحكومة.
مبادئ قانونية مهمة فى مجال سوق المال عن دور الهيئة فى حماية حقوق الأقليات
حيث قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا ، وبينت فى أسبابها أن الفحص الذى أجرته هيئة الرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة للسهم والمعد من قبل المستشار المالى لشركة اديبتو مقدمة عرض الشراء الإجبارى تبين منه ان المستشار المالى لم يلتزم بالمعايير المصرية المعتمدة بشأن التقييم المالى للمنشأت والمبينة باحكام القرار رقم 1 لسنة 2017 ، الأمر الذى حدا بالهيئة المتظلم ضدها بعد أن تبين لها عدم شفافية دراسة القيمة العادلة المقدمة مع عرض الشراء لعدم تطابقها مع المعايير والضوابط المقررة بالقرار رقم 1 لسنة 2017 إلى إصدار قرارها موضوع التظلم المتمضن الزام شركة اديبتو مقدمة العرض بتعييين مستشار مالى اخر من المقيدين بسجلات الهيئة تكون مهمته اعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة محل الاستحواذ بغية حماية حقوق الأقلية ، وإرساء لمبدأ الشفافية فى معاملات الأسواق المالية غير المصرفية ، مما يعد قرار الهيئة المتظلم منها قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون واللوائح ، ويكون التظلم المائل قد جاء قائم على غير سند صحى من القانون يتعين رفضه.
كما أيدت قرار الهيئة بشأن تعيين مستشار مالى جديد لإعداد دراسة بالقيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية وذلك فى التظلم المقدم من الممثل القانونى لشركة أديبتيو إيه دى إنفستمنتس إس بى سى ، والممثل القانونى لشركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد يتظلم فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر فى 19/11/ 2019 بعدم الاعتداد بدراسة القيمة العادلة المقدمة عن سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية فى اطار عرض الشراء ، وإلزام الشركة مقدمة العرض بتعيين مستشار مالى مستقل آخر.
وقد وصفت الشركتان قرار الهيئة الصادر فى 19/11/2019 بمخالفته ما صدر من قرارات بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشىت والذى لم يفرض على شركات الأستشارات المالية – عند قيامها بأعمال التقييم المالى للأوراق المالية بما فى ذلك تحديد القيمة العادلة – اتباع معيار بعينه من معايير التقييم ولا يجوز للهيئة ارغامه على اتباع معيار بعينه أو فرض أحد المعايير عليه .
حيث قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وبينت فى أسبابها بأن المعايير السبع الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 والصادر فى 18/7/21017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت هى معايير وضوابط واجبة الاتباع فى جملتها ولا يمكن للمقيم الأخذ بإحداها أو بعضها دون باقى المعايير ، فهذه المعايىر تشكل فى جملتها السبيل الذى رسمه القرار الخاص بالتقييم المالى للمنشآت ، وليس أدل من ذلك من ان المادة الثانية منه قد جاءت كاشفة وملزمة بان ” على شركات الاستشارات المالية الالتزام بالمعايير المرفقة “ونفس الشىء بالنسبة لخطوات ومراحل تلك المعايير فهى صرورية الاتباع للوصول الى تحقيق تلك المعايير.
كما أن للهيئة بمقتضى المادة 337 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رق 95 لسنة 1992 الحق فى طلب ما تراه ضروريا من استيضاحات أو ضمانات عند مراجعة مشرع عرض الشراء والتى ليس من بينها دراسة القيمة العادلة المقدمه من المستشار المالى ، كما أنه ليس هناك ما يمنع الهيئة حال عدم التزام المستشار المالى بمعايير التقييم المالى للمنشأت من الزام الشركة مقدمته بتعيين مستشار مالى مستقل آخر ، وإلا كان ذلك إجبارا لها على قبول دراسة القية العادلة المعدة من قبل المستشار المالى حال كونه مخالفا للمعاييير المقررة ورغم مناقشته فى ذلك وإصراره على المخالفة ،وهو ما يشكل إهدارا صارخا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ولقرارات مجلس إدارة الهيئة .
وفى شأن التمثيل النسبى بعضوية مجالس إدارة الشركات :
أيدت لجنة التظلمات قرارات مجلس إدارة الرقابة المالية بوقف قرار الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لعدم ادراج نظام التصويت التراكمى بنظامها الأساسى ، حيث قضت لجنة التظلمات فى الطلب المقدم من شركة قناة السويس لتوطين التكنولويجا الذى تتظلم فية من قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 158 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 21/11/2019 بالموافقة على وقف قرار الجمعية العامة العادية رقم ( 7 ) لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة بتاريخ 28/11/2018 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات، ورفض وقف باقى قرارات الجمعية الأخرى وذلك وفقاً لحكم المادة (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، لعدم التزام الشركة باستخدام الية التصويت التراكمى فى انتخابات مجلس الإدارة بما يسمح بوجود تمثيل نسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
وقد صدر قرار اللجنة بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا .
وأوضحت اللجنة فى أسباب حكمها ان قرار الهيئة المتظلم منه قد صدر فى اطار الحرص على حماية المستثمرين فى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى البورصة المصرية ،وأن امتناع الشركة المتظلمة من تضمين نظامها الأساسى لأسلوب التصويت التراكمى قد جاء بالمخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة والصدرة استنادا لاحكام المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، مما دفع بالهيئة لاصدار قرارها رقم 158 لسنة 2019 بوقف قرار الجمعية العامة العادية للشركة والمتعقدة ف 28 نوفمبر 2018 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة .
وتأكدت اللجنة من عدم جدية الشركة فى تضمين نظامها الأساسى لأسلوب التصويت التراكمى وعدم تقديم أسباب جدية حالت بين الشركة وبين الالتزام باتباع أسلوب التصويت التراكمى .
كما أيدت لجنة التظلمات قرار الهيئة بالمنع المؤقت من حق التصويت فى الجمعيات العامة للشركة المصدرة وتجميد جميع الحقوق المترتبة للأسهم المملوكة لأحد مساهمى شركة أسمنت سيناء .