وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم علي قانون “تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية بشكل نهائي”، والذي حدد عدة شروط لتنظيم عمل المحال العامة، ومنها فرض رسوم تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه، على منح ترخيص “الشيشة” ومنح المحال الغير مرخصة مهلة عام لتوفيق أوضاعها.
نصت المادة 26 من القانون على التالي: “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور، أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة”.
أبرز ما جاء في قانون المحال العامة
كما منح القانون المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا وفقت أوضاعها.
كما نص القانون، علي استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية للقانون المقترح، وبيان الجهة الإدارية المختصة في نطاق تطبيق أحكام المشروع وتحديد المكلف بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد فترة انتقالية للمحال العامة الصادر بشأنها ترخيص من وحدات الإدارة المحلية حتى يوفقوا أوضاعهم، ومنح تصاريح مؤقتة للمحال العامة المقامة بغير ترخيص.
ونص على، أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم اثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
ونص مشروع القانون على: “أن تلتزم المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات لواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة”.
وحدد القانون محل النقاش، حالات غلق المحال إداريا في الأحوال الأتية: “مخالفة المواد أرقام (2، 9، 10، 11، 15، 23، 24، 27) من هذا القانون، وإرتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة، ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، ومزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخي.
حالات غلق المحال العامة
وتضمنت الحالات التي نص عليها القانون، غلق المحال العامة: “إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، وإذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له، ومخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط”.
ونص مشروع القانون على، أنه يجوز إلغاء رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية: “إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك، وإذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة، وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا، وإذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون..
وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه، وإذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، وإذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته، وإذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام الميلادي”.
وفاة صاحب الترخيص تهدد بغلق المحل التجاري
وفي حالة وفاة المرخص له بفتح المحل، اشترط القانون إخطار الورثة المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل التجاري”.