رسوم الترخيص لمكاتب اعتماد المشروعات بلائحة الاستثمار

أحمد شوقي: حددت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رسوم الترخيص أو تجديد لمكاتب اعتماد المشروعات بما يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه؛ كشرط لترخيص المكتب. ونصت المادة 17 من اللائحة أنه على المكتب سداد 10 آلاف جنيه للحصول عى ترخيص لمكتب الاعتماد في إصدار شهادة اعتماد تفيد استيفاء المشروع لمعايير الحصو

رسوم الترخيص لمكاتب اعتماد المشروعات بلائحة الاستثمار
جريدة المال

المال - خاص

11:26 م, الأحد, 29 أكتوبر 17

أحمد شوقي:

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رسوم الترخيص أو تجديد لمكاتب اعتماد المشروعات بما يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه؛ كشرط لترخيص المكتب.

ونصت المادة 17 من اللائحة أنه على المكتب سداد 10 آلاف جنيه للحصول عى ترخيص لمكتب الاعتماد في إصدار شهادة اعتماد تفيد استيفاء المشروع لمعايير الحصول على موافقة أو تصريح أو ترخيص واحد لإقامته أو إنشائه أو تشغيله أو التوسع فيه.

فيما تصل الرسوم إلى 15 ألف جنيه للحصول على ترخيص في إصدار شهادتي اعتماد تفيذ استيفاء المشروع لمعايير الحصول على نوعين من الموافقات أو التصاريح أو التراخيص لإقامته أو إنشائه أو تشغيله أو التوسع فيه؛ فيما تصل الرسوم إلى 20 ألف جنيه فيما زاد على ذلك وفق نص اللائحة.

ويشترط للترخيص لمكاتب الاعتماد أيضا أن تتوافر فيها الشروط الآتية:

1-      أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة يقتصر نشاطها على عمل مكاتب الاعتماد
2-      التقدم بطلب إلى اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد على النموذج المعتمد من الهيئة في هذا الشأن ويجب أن يكون الطلب موقعا عليه من الممثل القانوني للشركة أو وكيله ومختوما بخاتمها ويرفق الطلب كافة المستندات المبينة بالنموذج المعتمد في هذا الشأن.
3-      أن يضم المكتب عناصر فنية متخصصة تتناسب مؤهلاتهم مع التخصص أو التخصصات التي يصدر المكتب شهادة اعتماد بها وألا تقل خبرتهم عن 10 سنوات في مجال التخصص أو التخصصات المشار إليها.
4-      أن تتوافر لدى المكتب المقومات المادية اللازمة التي تمكنه من ممارسة نشاطه في إصدار شهادة الاعتماد.
5-      نسخة موثقة من وثيقة تأمين صالحة لمدة عام قابلة للتجديدة لمدة أو لمدد مماثلة لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة.

ونصت المادة 18 من لائحة قانون الاستثمار على أنه “يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد لمدة عام بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه  ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض؛ في موعد أقصاه شهر قبل انتهاء مدته، ويراعى عند التجديد نتائج التقييم لهذه المكاتب من اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد واستيفاء المكتب الاشتراطات اللازمة للترخيص ابتداءً.

وأشارت المادة 19 من اللائحة على التزام مكاتب الاعتماد بإبرام وثيقة تأمين سنوية بالقيمة التي تقدرها الهيئة وبما لا يقل عن مليون جنيه وتصدر الوثيقة من إحدى الشركات المرخص لها بالعمل في مصر والخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تصدر الوثيقة باسم الهيئة. وتغطي الوثيقة المخاطر والأضرار الناتجة عن ممارسة مكتب الاعتماد للمهنة والتي تلحق بصاحب الشأن الذي فوض المكتب في ذلك أو تلحق بالغير سواء كان ذلك نتيجة لخطأ أو إهمال أو تقصير المكتب أو أي من تابعيه حال ممارسة عمله خلال مدة سريان الوثيقة.

جريدة المال

المال - خاص

11:26 م, الأحد, 29 أكتوبر 17