رسميا.. البرلمان يوافق على قانوني الصكوك السيادية وصندوق الوقف الخيري

الموافقة على = إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

رسميا.. البرلمان يوافق على قانوني الصكوك السيادية وصندوق الوقف الخيري
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:09 م, الأثنين, 28 يونيو 21

وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، نهائيا علي 4 قوانين هي مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

ويناقش في جلسته العامة المنعقدة الآن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ويأتى مشروع القانون كاستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور التي تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

كما ينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”.

كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً؛ استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

وجاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

لجنة البرلمان المشتركة: أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرارًا بالفصل فى اللجوء للقضاء

ونوهت اللجنة المشتركة في البرلمان إلى أن المشروع يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرارًا بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.

كما لفتت اللجنة في تقريرها إلى إرسالها خطابات أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد (185،  203، 207) من الدستور، تحقيقا للتناسق التشريعي وغاية المشرع فى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، فقد استدعى ذلك تعديل قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.