«رجال الأعمال المصريين» توصي باستثناء أعمال التشطيبات والصيانة من قرار وقف البناء

وقف التراخيص المبتدئة 6 أشهر يتعارض مع المادة 42 من قانون البناء

«رجال الأعمال المصريين» توصي باستثناء أعمال التشطيبات والصيانة من قرار وقف البناء
سحر نصر

سحر نصر

9:29 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20

أوصت مذكرة شاركت فى إعدادها جمعية رجال الأعمال المصريين باستثناء أعمال التشطيب والصيانة من قرار وزير التنمية المحلية وقف إصدار تراخيص البناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية المساكن الخاصة بالمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.

وانتهت الجمعية بالتنسيق مع شعبة الاستثمار العقارى ومجلس تصدير العقار المصرى وغرفة التطوير العقاري، من إعداد المذكرة لعرضها على وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، متضمنة أهم التداعيات السلبية لقرار وقف تراخيص البناء.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر منذ شهر قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء، أو توسعة أو تعلية أو تعديل أو تدعيم المساكن الخاصة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، لمدة 6 أشهر.

وحصلت «المال» على نسخة أولية من المذكرة، والتى تضمنت التوصية باستثناء أعمال التشطيب والصيانة من القرار، بجانب تطوير منظومة إصدار التراخيص، وتحديد صلاحيات مهندسى التراخيص، وتفعيل دور الاستشاريين، وأخيراً السماح باستمرار العمل بالتراخيص الصادرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشروعات المخالفة التى لم تلتزم برسومات الترخيص.

وأوضحت المذكرة أن القرار يؤثر سلباً على الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، مثل مواد البناء والمفروشات، بجانب الإضرار بالاستثمارات التى تم ضخها، خاصة الأجنبية، بما لا يتسق مع رؤية الدولة الخاصة بتحفيز الاستثمار المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وشملت المذكرة أن القرار يضيف سلبيات جديدة على القطاع فى ظل تراجع الإنفاق على الاستثمار العقارى فى مصر خلال الربع الأول، بجانب الخلل فى آليات العرض والطلب للقطاع العقاري، فى ظل ما سينتج عن القرار من تباطؤ فى إتاحة وحدات جديدة، ما سيؤدى لارتفاع الأسعار، بخلاف تضرر العمالة المنتظمة بالقطاع وغيرها.

وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن الجميع استقبل القرار بتفهم كبير نظرا للحاجة الفعلية لتنظيم تراخيص البناء ومنع المخالفات، فى إطار ما تمر به البلاد من تأثير سلبى على الاقتصاد القومى ونشاط الاستثمار العقارى بصفة خاصة جراء أزمة فيروس كورونا، وهو ما يؤثر على ما يقرب من 100 صناعة.

وأضاف أن القرار يؤثر تأثيراً مباشراً على الاستحقاقات الضريبية من القطاع العقارى والقطاعات المرتبطة به، فضلاً عن وجود اشكالية كبيرة تتعلق بعدم وضوح القرار وآليات تنفيذه، مشيراً إلى أنه نص على أن نطاق التطبيق يقتصر على عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهى جملة لا وجود لها فى قانون الإدارة المحلية، ولا يوجد تعريف محدد لها.

وأضاف أن وقف التراخيص المبتدئة 6 أشهر يتعارض مع المادة 42 من قانون البناء، والذى ينص على أن الجهة الإدارية المختصة تصدر الترخيص فى مدة لا تتجاوز 30 يوماً، ونصت أيضاً على أن انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه.

وفيما يتعلق بإيقاف الأعمال الجارية، أوضح أن القرار يرتبط بالتثبت من استيفاء الاشتراطات البنائية، ولا يجوز ايقافه إلا فى حالة وجود مخالفة فردية على حسب كل حالة، وبذلك قد يمتد الأمر لتداعيات قضائية، خاصة أن معظم الشركات وفرت بالفعل مستلزماتها للبناء.

وتنص المادة 60 من قانون البناء على أن المالك يتحمل قرار الإزالة، كما أن قرار ايقاف الأعمال لا يكون بالشكل العمومى بل يكون بشكل خاص وفقا للمادة 59 من القانون، والتى تنص على أنه يصدر قرار ايقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر مسبباً من الجهة المختصة بشئون التنظيم، وبالأجزاء المخالفة، وذلك خلال 15 يوماً من صدور القرار.

وتابع أن التراخيص الصادرة هى قرارات كاملة المشروعية القانونية، وصادرة من الجهات الرسمية والإدارية طبقا لقانون البناء الموحد رقم 9 لسنة 2008، وصدر لها وثيقة التأمين، وايقافها لأى مدد زمنية لها أثار سلبية على المشروعات، ويترتب على ذلك مسئوليات ومعاملات مالية والتزامات مع البنوك والتعاقدات مع العملاء.