قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات المصرية أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن كتابة سعر الأرز على كل عبوة سيمنع تلاعب البعض في أسعار البيع للمستهلكين.
وأضاف شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أنه سيتم إبلاغ وزارة التموين بشأن الأرز الشعير والأماكن التي يتم تخزينه بها، مشيرًا إلي أن هناك عدد كبير من المضارب تقوم بضرب ما يقرب من 200 طنًا من الأرز يوميًا.
واستكمل قوله: “والله العظيم معندناش مشكلة في الأرز في مصر ، الأرز متوفر وموجود في المضارب، وبنقول للناس تعالوا خدوا كل اللي عاوزينه، والمحصول الجديد طلع ومحدش راضي يشتريه، ولسه عندنا أرز من المحصول القديم”.
وأكد شحاته أن القرار الذي صدر يخص الأرز الحر، موضحَا أن الأرز التمويني يكفي مدة كافية، ولا توجد أي مشكلة في توفير الأرز، كما أن هناك أرزا جديدا ظهر من المحصول الحالي.
وأشار رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية، أن مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك ستقوم بمتابعة قرار تدوين السعر عبوة كيلو الأرز الحر، موضحَا أن السعر العادل لا يتعدي 23 جنيهًا.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت أمس الأربعاء، ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه.
وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة.
كما تضمن كتابة الوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر.
مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.
كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص.
وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.