يهدف التأمين بصورة عامة إلى حماية الأفراد والهيئات من الخسائر المادية الناشئة عن الأخطار المحتملة الحدوث والتى يمكن أن تقع مستقبلا وتسبب خسائر يمكن قياسها ماديا ، وذلك بتعويض المستأمن عن كل أو جزء من الخسائر التى تكبدها ، وذلك فى مقابل قسط يدفعه المستأمن لشركة التأمين ، مما يعنى أن التأمين وسيلة لتمويل الخسائر المادية.
ومن الأخطار التى يمكن أن يتعرض لها الإنسان وتحقق له خسائر فادحة الأمراض الوبائية ، والتى يمكن أن تكلف الإنسان مبالغ طائلة أو تفتك بحياته ، كما أن هناك أخطارًا يمكن التأمين عليها وأخطار تكون مستثناه من التغطيات التأمينية ، وهذه الاستثناءات تكون لعدم قدرة شركة التأمين على تقدير تكلفة العلاج فى حالة العميل المغطى طبيًّا ، وحتى لا تتكبد شركة التأمين فاتورة فادحة ، مثل تكلفة العلاج من وبائى إنفلونزا الخنازير والطيور.
وكشفت عدد من شركات التأمين العاملة فى نشاطى الحياة والممتلكات عن عدم وجود تغطية تأمينية ضد الأمراض الوبائية ، بالتزامن مع ظهور مرض كورونا الذى انتشر خلال الأيام القليلة الماضية ، والأمراض الوبائية تعتبر من الأمراض المستثناة فى جميع شركات التأمين ، وهناك عدة أنواع من وثائق التأمين تكون مرتبطة بهذا الخطر ، منها وثيقة التأمين الطبى ، ووثيقة السفر ، ووثيقة التأمين على الحياة .
وثيقة التأمين الطبى:
وطبقا لهذه الوثيقة فإن شركة التامين تغطى ما يلحق بالمؤمن عليه من امراض ، وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لعلاجه ومن هذه التغطيات:
- خدمة الكشف الطبى لدى الاطباء فى شتى التخصصات.
- كافة الخدمات التشخيصية من تحاليل الدم والباثولوجى والاشعات السينية والمقطعية والرنين و الموجات الصوتية ثلاثىة ورباعية الابعاد.
- صرف الادوية من الصيدليات المتعاقدة معها.
- تكاليف الإقامة فى المستشفيات.
- علاج الاسنان وتركيبات الاسنان (فى بعض الحالاات).
- علاج البصريات والنظارات.
الأمراض المستثناه من التغطية التأمينية:
تستثنى شركات بعض التغطيات للأمراض والإصابات المختلفة من وثائقها للتأمين الطبى على الأفراد أو عقود التأمين الطبى الجماعية ، ومن تلك الاستثناءات:
1- علاج الإصابات او الأمراض الناتجة عن ممارسة العميل أى رياضة او الاشتراك فى فرق رياضية على سبيل الهواية او الاحتراف.
2- علاج الإصابات والأمراض التى تنتج عن أداء الخدمة العسكرية ، أو الاشتراك فى ظروف حربية ، أو فى الجرائم والشغب والمشاجرات والاضطرابات الأهلية ، ومخالفات القانون والثورات الشعبية والاضطرابات الداخلية.
3- جميع حالات زراعة ونقل الأعضاء والأنسجة الطبيعية والصناعية.
4- علاج إدمان المسكرات والمخدرات وأى مكيفات مماثلة.
5- علاج محاولات الانتحار والإصابات الذاتية عن عمد.
6- علاج الامراض الجنسية او العقم أو الايدز، والإجراءات الخاصة بمنع الحمل.
7- جراحات التجميل او العيوب الخلقية والإعاقات والحالات الوراثية.
8- الصلع وسقوط الشعر وأى علاج مرتبط بهما.
9- تركيبات الاسنان وتقويم الاسنان وعلاج الجذور، وما لم ينص عليه بجداول التغطيات بعقود التامين الطبي.
10-العلاج بالاعشاب والابر الصينية والعالج بالطرق غير المصرح بها طبيا.
11- العدسات اللاصقة والمحاليل الخاصة بها وعمليات تصحيح النظر بالليزر.
12- التلقيح بالانابيب وعمليات الإباضة وجميع الجراحات التخصيب الصناعية.
13- الفياجرا وما يماثلها من المنشطات الجنسية.
14- التكاليف غير الطبية مثل تكلفة إقامة المرافق بالمستشفى أو التليفونات والكافتيريا.
15- علاج الأمراض الناتجة عن الأوبئة مثل الكوليرا والطاعون وانفلونزا الطيور والخنازير ، ويندرج «كورونا» تحت بند الأوبئة.
16- علاج السمنة والنحافة وتكاليف العمليات الجراحية التابعة لها.
وعلى ذلك فإن الأمراض الوبائية تكون من الأمراض المستثناه من التغطيات التأمينية تبعا لهذه الوثيقة ، ومن الممكن أن تغطى شركات التامين بعض تلك الاستثناءات بوثيقة خاصة وسعر مختلف حسب الاتفاق مع المؤمن عليه ، فمثلا توجد لدى بعض الشركات وثائق تغطى إصابات الملاعب للمحترفين ، ويتم تحديد قيمتها التامينية ـ مبلغ التأمين ـ قبل إبرام الوثيقة ، ويتم التعويض فى حدوده حال وقوع حادث.
وثيقة السفر:
أما بالنسبة لوثيقة السفر التى تسرى تغطيتها لمدة الرحلة فقط ، فهذه الوثيقة تغطى المصاريف الطبية الطارئة ، والحوادث الشخصية ، وإلغاء الرحلة أو فوات موعدها ، أو فقدان الحقائب أو تأخر وصولها ، أو نقل جثمان العميل المتوفى ، مقابل قسط يتم دفعه ووفقًا للشروط والاستثناءات التى يتم الاتفاق عليها مع العميل ، وهناك استثناءات مستثناة بقوة القانون ، ووفقًا للاشتراطات والاستثناءات الخاصة بالوثائق التى اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومنه الأمراض الوبائية.
وثيقة التأمين على الحياة:
وثائق على الحياة تغطى الأخطار التى تصيب الشخص نفسه ، سواء فى جسده أو دخله ، ومثال ذلك التأمين على الحياة ، وتأمين البطالة ، وتأمين المرض والإصابات ، كما أن وثيقة على الحياة تغطى الوفاة الناتجة عن مرض وبائى مثل مرض كورونا بشرط صدور وثيقة التأمين قبل ظهور المرض ، وطالما كان المستأمن منتظماً فى سداد أقساط البوليصة.