د.شريف محسن يكتب:شروط تأمين النقل البحري للمواد الغذائية المجمدة

قام معهد مكتتبي التأمين في لندن بتحديد الأخطار المغطاة تأمينيًا للأغذية المجمدة المنقولة و تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات

د.شريف محسن يكتب:شروط تأمين النقل البحري للمواد الغذائية المجمدة
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

1:32 م, الجمعة, 13 ديسمبر 19

يتم الأغذية المجمدة المنقولة بحرًا وفقًا لشروط المجمع لتأمين المواد الغذائية المجمدة أ (باستثناء اللحوم المجمدة) INSTITUTE FROZEN FOOD CLAUSES (A) (Excluding Frozen Meat) CL 263 dated 1/1/86
التي أعدها معهد مكتتبي التأمين في لندن Institute of London Underwriters وفيما يلي تقديم لهذه التغطية التأمينية:

الأخطار المغطاة:

قام معهد مكتتبي التأمين في لندن بتحديد الأخطار المغطاة تأمينيًا للأغذية المجمدة المنقولة و تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات من الشروط و هي: شرط الأخطار في هذه التغطية إلى ثلاثة مجموعات رئيسية و هي شرط الأخطار، شرط العوارية العامة و شرط مسئولية التصادم المشتركة.

شرط الأخطار:

1- جميع عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بخلاف الخسائر أو الأضرار الناجمة عن أي تغيير في درجة الحرارة أيا كان سبب حدوثه.

2- الخسائر أو الأضرار التي تلحق الأشياء عليها نتيجة لأي تغيير في درجة الحرارة ناجمة عن:

2-1- تعطل آلات التبريد نتيجة توقفها لفترة لا تقل عن 24 ساعة متتالية

2-2- حريق أو انفجار

2-3- جنوح أو شحوط أو غرق أو انقلاب السفينة أو القارب

2-4- انقلاب أو تعطل الناقلة البرية.

2-5- تصادم أو احتكاك السفينة أو القارب أو الناقلة بأي جسم خارجي عدا الماء

2-6- تفريغ البضاعة في ميناء الإغاثة.

شرط العوارية العامة

حيث يغطي العوارية العامة و مصروفات الإنقاذ البحري التي يتم تسويتها أو تقريرها وفقًا لعقد النقل و/ أو القانون و العرف السائد و التي تصرف لمنع أو تتعلق بمنع خسارة من أي سبب عدا ما هو مستثنى في شرط الاستثناءات

شرط مسئولية التصادم المشتركة:

يعوض المؤمن له عن نصيبه من المسئولية وفقا لشرط مسئولية التصادم المشتركة بعقد النقل، و في حالة أي مطالبة من ملاك السفن وفقا لهذا الشرط فإن المؤمن له يلتزم بإخطار المؤمن الذي يكون له الحق في الدفاع عن المؤمن له على نفقة المؤمن الخاصة.
الاستثناءات

حيث تم تحديد الاستثناءات من التغطية التأمينية و تقسيمها إلى أربعة مجموعات من الشروط و هي:

شرط الاستثناءات العامة:

1- الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناجمة عن التصرف الضار المتعمد للمؤمن له.

2- التسرب العادي أو النقص العادي في الوزن أو الحجم أو البلي العادي للأشياء المؤمن عليها.

3- الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناجمة عن عدم كفاية أو عدم ملائمة التغليف أو التجهيز للأشياء المؤمن عليها (في هذا الشرط فإن لفظ التغليف يشمل التستيف في حاوية أو منصة نقالة عندما يتم التستيف قبل بداية هذا التأمين أو بواسطة المؤمن له أو تابعيه).

4- الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناجمة عن العيب الذاتي أو طبيعة الأشياء المؤمن عليها (عدا الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناجمة عن تغير درجات الحرارة المغطاة بصفة خاصة طبقاً لشرط 2-1 تعطل آلات التبريد نتيجة توقفها لفترة لا تقل عن 24 ساعة متتالية.

5- الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناجمة مباشرة عن التأخير، حتى و لو حدث التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده (عدا المصروفات المدفوعة وفقًا لشرط العوارية العامة).

6- الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناجمة عن الإعسار المالي أو عدم الملاءة المالية لملاك أو مديري أو مؤجري أو مجهزي السفينة.

7- الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناجمة عن استعمال أي من أسلحة الحرب الذرية أو النووية.

8- الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناجمة عن فشل المؤمن له أو تابعيه في اتخاذ كافة الاجراءات المعقولة للتأكد من حفظ الأشياء المؤمن عليها في ثلاجات أو مكان بارد مكيف بالطريقة الصحيحة.

9- أي خسائر أو أضرار أو مصروفات لا تسدد وفقًا لشروط هذا التأمين ما لم يبادر المؤمن له بتوجيه إخطار فوري إلى المؤمنين، و على أي حال في موعد أقصاه ثلاثون يما بعد انتهاء هذا التأمين.

شرط استثناء عدم الصلاحية للملاحة و عدم الملائمة

شرط استثناء الحرب

شرط استثناء الإضرابات

و هذه الشروط مطابقة لمثيلتها في شروط المجمع لتأمين البضائع أ.

مدة التأمين

يبدأ سريان هذا التأمين من الوقت الذي تشحن فيه البضائع على الناقلة في مستودعات التجميد أو مخازن التبريد بالمكان المحدد بالوثيقة لبدء عملية النقل و يستمر أثناء نقلها بالطريق المعتاد و ينتهي إما:

· بتسليم البضائع إلى مخازن التبريد أو مكان الإيداع في جهة الوصول المذكورة بالوثيقة.

· بتسليمها إلى أي مخزن تبريد أو مكان للإيداع سواء قبل أو في جهة الوصول المذكورة بالوثيقة.

· عند انقضاء 5 أيام بعد اتمام عملية تفريغ البضائع المؤمن عليها من السفينة الناقلة في الميناء النهائي للتفريغ أيهما أسبق في الحدوث.

شرط بذل الهمة المعقولة:

من شروط هذا التأمين أن يبادر المؤمن له إلى بذل الهمة المعقولة في جميع الأحوال و في حدود طاقته.
هام
من الضروري أن يبادر المؤمن له عند علمه بوقوع حادث مغطى بهذا التأمين بتوجيه إخطار فوري إلى المؤمنين، و يعتبر حقه في التغطية التأمينية متوقفًا على التزامه بأداء هذا الواجب.

نائب رئيس لجنة التأمين البحري / وحدات بالإتحاد المصري للتامين