خطوات تأسيس شركة جديدة

أحمد شوقي: حددت اللائحة التنفيذية لقانون الاسثتمار الخطوات الواجب اتباعها لتأسيس شركة جديدة؛ وهي على النحو التالي: 1-      إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة يحصل من خلاله راغب التأسيس على خدمات التأسيس الإلكتروني. 2-      استيفاء نموذج التأسيس الذي يحدد من

خطوات تأسيس شركة جديدة
جريدة المال

المال - خاص

12:30 ص, الأثنين, 30 أكتوبر 17

أحمد شوقي:

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الاسثتمار الخطوات الواجب اتباعها لتأسيس شركة جديدة؛ وهي على النحو التالي:

1-      إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة يحصل من خلاله راغب التأسيس على خدمات التأسيس الإلكتروني.
2-      استيفاء نموذج التأسيس الذي يحدد من خلالها الشكل القانوني والنظام القانوني الخاضع له وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.
3-      تقديم طلب التأسيس إلكترونيًا أو استيفاء كافة التعديلات إن وجدت.
4-      سداد رسوم التأسيس إلكترونيًا دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس.
5-      التوقيع الإلكتروني على كافة النماذج.
وتبدي الهيئة رأيها في الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس.
وبالنسبة للمستندات اللازمة للنظر في طلب التأسيس؛ نصت المادة على ضرورة إرفاق مجموعة من المستندات حسب كل نوع من أنواع الشركات وعلى الأخص المستندات الآتية
أولًا: بالنسبة لشركات الأموال:

1-      تقديم الشهادة الدالة على إيداع النسبة القانونية من أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك.
2-      صورة إثبات شخصية المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة او المديرين أو الشركاء.
3-      صورة من توكيلات التأسيس.
4-      إذن السلطة المختصة في حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفًا عامًا أو عاملًا بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بالنسبة لشركات المساهمة.
ثانيًا: بالنسبة لشركات الأشخص والمنشآت الفردية:

1-      صورة إثبات شخصية الشركات أو صاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال.
2-      صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال.
3-      إقرار من الشريك المتضامن أو وكيله أو المدير غير الشريك أو صاحب المنشأة بأنه لا يعمل موظفًا عامًا أو عاملًا بإخدى شركات القطاع العام أو قطاع الاعمال العام
وتنشر عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية وتعديلاتها على نفقة أصحاب الشأن في صحيفة الاستثمار بالهيئة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. ويجوز النشر باللغة الأجنبية في حالة طلب ذوو الشأن ذلك وعلى مسئوليتهم. ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والقواعد الإجرائية لتعديل العقود والأنظمة الأساسية.

جريدة المال

المال - خاص

12:30 ص, الأثنين, 30 أكتوبر 17