وافقت لجنة الخطة والموازنة فى ، برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء ، لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر .
وزارة المالية: التعديل يهدف إلى ردع المتهربين من أداء الضريبة والرسوم الجمركية
وأكد الدكتور خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 يهدف إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية.
وأوضح مساعد وزير المالية خلال اجتماع الخطة والموازنة فى البرلمان ، أنه سبق أن صدر قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة وتضمن فى المادة 92 منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.
وأشار مساعد وزير المالية إلى أنه وفقا للقانون يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.
المالية تستعرض الهدف من التعديل أمام خطة البرلمان
وأضاف نوفل : المادة بصيغتها الحالية من شأنها استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط فى جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها الامر الذي يعني عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التى تقدمها هذه الشركات ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التى تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات.
ولفت خلال اجتماع خطة البرلمان إلى أن المادة التي تم اضافتها تضمنت يضا الآليات التى يتعين على الجهة الإدارية إتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى بنسبة تجاوز 20% بإسناد التقييم إلى مُقيم رابعوذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المُقيمين، على أن يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاث الأولى.
ونوه مساعد وزير المالية إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت إدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة مُباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما أن عملها يحكمه قانون رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992.