أدخلت لجنة الخطة والموازنة بـ البرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسي، عدة تعديلات جوهرية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتقضى التعديلات بخفض رسم الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية من 5 جنيهاً إلى جنيهان فقط، كما أضافت مادة تنص على نسبة جديدة %10 فى حالة العقود التى تتجاوز 10 ملايين جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في البرلمان أمس الأحد، لمناقشة مشروع قانون الموارد المالية بحضور وزيرى المالية والتخطيط.
وقررت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان استثناء السولار والبنزين من فرض رسوم تنمية موارد الدولة، وكانت مقدرة بنحو 30 قرشاً على لتر البنزين والسولار.
ووفقا للنائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة فى تصريحاته لـ «المال»، فقد أجريت عدة تعديلات على مشروع القانون قبل الموافقة عليه، مضيفاً أنه تم تحديد رسم جنيهين بدلاً من 5 جنيهات على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم اسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.
وأشار إلى زيادة قيمة الرسم على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى من 5 جنيهات إلى %2.
وأوضح أن اللجنة وافقت على رسم عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب لأى لعبة رياضية، بحيث تكون نسبة %3 للعقود التى قيمتها السنوية مليون جنيه أو أقل، و4.5 % للعقود التى قيمتها السنوية أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون، و %6 للعقود التى قيمتها السنوية أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين، و %7.5 للعقود التى تتجاوز قيمتها السنوية 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، و %9 لأكثر من 5 ملايين جنيه، و %10 من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه.
يشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة على بعض أحكام القانون (147) لسنة 1984 يتضمن فرض رسوم على بعض البنود منها %25 من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية بالإضافة إلى الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية حال استيراد تلك الأغذية.بالإضافة إلى1.5 جنيه على كل كيلو جرام صافى للتبغ الخام أو غير المصنع، وفضلات التبغ بكل أشكاله، و3 جنيهات على كل كيلو جرام صافى من التبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو إبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ.
كما يتضمن 2.5 % من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية، و5 % من قيمة أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة بها، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.