تدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال أسبوعين مشروع قانون جديد لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى، خاصة فى قطاع المهن الحرة، يلزم الممول بتقديم إقرار ثروة فى بداية النشاط وكل خمس سنوات بصفة دورية، وعند انتهاء النشاط أو مغادرته البلاد نهائيًّا أو التنازل عن كامل منشآته، مع وجود عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الامتناع.
كانت اللجنة أجّلت منذ أيام مناقشة تعديل حكومى آخر بشأن إضافة بند رقم 13 إلى المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل، والذى ينص على أن تضاف الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين البنوك وشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تملك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها إلى الإعفاءات التى نص عليها القانون، وذلك لمدة أسبوع لمناقشة المشروعين معًا.
وقالت النائبة ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة ومقدمة مشروع القانون، إن اللجنة حرصت على تأجيل مناقشة مقترح الحكومة لمناقشته مع مشروعها الذى تقدمت به لكونه خاصًّا بقانون الضريبة على الدخل أيضًا، موضحة أن مشروع القانون الذى تقدمت به يهدف إلى محاربة التهرب الضريبى، خاصة أن حصيلة الإيرادات تمثل 13% من الناتج المحلى الإجمالى؛ لضمان ارتفاع هذه النسبة دون فرض ضرائب جديدة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون ينص على أن يلتزم كل مموّل من الذين يزاولون نشاطًا تجاريًّا أو صناعيًّا أومهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية بأن يقدم إلى المصلحة إقرارًا بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذى يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
وأضافت أن مشروع القانون يعالج القصور الموجود فى القانون رقم 91 لسنة 2005؛ لكونه لا يلزم الممول بتقديم إقرار الثروة مما ساعد على زيادة نسبة التهرب الضريبى إلى 40% لعدم وجود وسيلة قانونية تلزم وتحاصر هذا النوع من الإيرادات المهنية التى يتم كثير من تعاملاتها «يدًا بيد» بدون إيصالات أو فواتير أو مستندات، لذلك كان من الضرورى إلزام الممولين بتقديم إقرارات الثروة فى بداية النشاط وكل خمس سنوات بصفة دورية وعند انتهاء النشاط أو مغادرة البلاد نهائيا أو التنازل عن كل منشآته.
ويتضمن مشروع القانون المقترح عقوبة لعدم تقديم إقرار الثروة وكذلك عقوبة لتعمد إدراج بيانات غير صحيحة.
وحصلت «المال» على نسخة من القانون التى نصت على أنه فى حال امتنع أحد الزوجين عن التوقيع على الإقرار تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهرين من تاريخ الإخطار.
كما نصت المادة 2 على إلزام الممول بتقديم إقرار الثروة فى حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو عند توقفه كليًّا عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة فى إقرار الثروة.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه كل ممول لم يقدم إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.