كشف جون سعد ، خبير الضرائب ، عدة حالات قد تؤدى لإلغاء ميزة الإعفاء الضريبى الذى أتاحته مصلحة الضرائب المصرية لصالح الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى السوق المصرية، ومنها قيام الجمعية ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة.
ولفت سعد فى تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن القانون وضع عقوبات مشددة على الجميعات حال عدم التزامها بالقواعد الضريبية.
وأشار سعد إلى في إطار سعى مصلحة الضرائب المصرية والدور البارز لها في التثقيف المجتمعي لكافة النواحي الضريبية، والدور الخاص لقطاع البحوث والسياسات الضريبية، يتم إعداد أدلة إرشادية للمعاملة الضريبية وخاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد أن هذه الأدلة تكون المرجع الأساسي للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية وللجمعيات والمؤسسات الأهلية، في شأن تحديد المعاملة الضريبية، المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد وتشمل المعاملة الضريبية المشار إليها، الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة وفقا لأحكام القوانين أرقام 84 لسنة 2002، 70 لسنة 2017، 149 لسنة 2019.
المعاملة الضريبية توضح عدة نقاط
ورأى أن المعاملة الضريبية في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل توضح عدة نقاط إنه لما كان الأصل وفقاً لنص قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، هو خضوع كافة الأرباح والايرادات التي تحققها الاشخاص الاعتبارية للضريبة على الدخل، إلا أنه نظرا للبعد الاجتماعي الذي تقوم به تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فقد ارتأى المشروع اعفاءها من الخضوع للضريبة على الدخل في حدود الغرض الذي انشئت من اجله.
وإزاء هذا الإعفاء فإن هناك حزمة من الالتزامات ألقاها المشرع على عائق تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية لاستمرار تمتعها بالإعفاء منها، الالتزام بتوفيق اوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019 ، الالتزام بالتسجيل طرف مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بالتوجه الى مأمورية الضرائب المختصة – المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي للجمعية او المؤسسة – او التسجيل الكترونيا من خلال المنظومة الالكترونية للمصلحة.
اشتراط التقيد بالنطاق المكاني
كما اشترطت المصلحة على الجميعات بوجوب التقيد بالنطاق المكاني والغرض الذي انشئت من اجله المنصوص عليهما بالنظام الاساسي للجمعية والمعتمد من وزارة الشئون الاجتماعية، و الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات ورقياً او الكترونياً والاحتفاظ بها خلال المدة المقررة قانوناً، و تقديم الاقرارات الضريبية السنوية، و الالتزام بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة، على كل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة جنيه تدفعه الى اي شخص من اشخاص القطاع الخاص .
كما شملت الاشتراطات الالتزام بتقديم الإقرارات الربع سنوية والتسوية السنوية عن ضريبة المرتبات وما فى حكمها المستحقة على العاملين لديها، و الالتزام بسداد قيمة المساهمة التكافلية بواقع 2.5 في الالف من جملة الايرادات السنوية المدرجة بالإقرار، و الالتزام بسداد الضريبة المستحقة على عوائد الاذون والسندات و الارباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الاذون والسندات، والالتزام بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال العقارات المملوكة للجمعية او المؤسسة الاهلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.
مصلحة الضرائب ملتزمة باتخاذ اللازم نحو اثبات المخالفة
وفى مقابل هذه الالتزامات، تلتزم مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ اللازم نحو اثبات مخالفة الجمعيات والمؤسسات الاهلية للغرض الذي اسست من اجله، وحال ثبوت ذلك، يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو المحاسبة الضريبية عن الانشطة المخالفة وفق قانون الضريبة على الدخل المشار اليه، وبالسعر المنصوص عليه من ذات القانون.
أيضاً يوضح المعاملة الضريبية في ضوء احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
عرف القانون “المكلف” بأنه الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري خاصا كان او عاما المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا او تاجرا او مؤديا لسلعة او لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد او مصدر او وكيل توزيع، لسلعة او لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج او مؤد او مستورد لسلعة او لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.
فرض ضريبة على السلع
وطبقا لنص القانون فانه “تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية او مستوردة، في كافة مراحل تداولها، الا ما استثنى بنص خاص”.
وطبقاً لقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون تعفى من الضريبة على القيمة المضافة “اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الاهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي”.
وحيث انه وفقاً للقانون فانه “على كل شخص طبيعي او اعتباري يبيع سلعة او يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ او جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة الف جنيه، ان يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل
واما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى اية سنة مالية او جزء منها فعليه ان يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار اليه “.
وطبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد فانه “وفى حال عدم تقديم الممول او المكلف طلب التسجيل المشار اليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات او معلومات، مع اخطاره بالتسجيل خلال خمسة ايام عمل وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية”.
لا تسري الاعفاءات الضريبية ما لم ينص على الاعفاء منها صراحة
وحيث انه وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة فأنه “لا تسري الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الاخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الاعفاء منها صراحة”.
وبناء عليه فان الجمعيات الاهلية والاجتماعية تعد مكلفة لكونها شخص اعتباري عام حال قيامها ببيع سلع او اداء خدمات خاضعة للضريبة.
ويتعين على الجمعيات الاهلية والاجتماعية التي تمارس انشطة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة التقدم للتسجيل بالمصلحة حال بلوغ رقم أعمالها من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها معاً 500 ألف جنيه فى اية سنة مالية او جزء منها.
وذلك مع مراعاة ان الاشتراكات السنوية لتلك الجمعيات والتي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي معفاة من الضريبة طبقا لقائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.