خبير يستعرض حالات منح الإقامة للمستثمرين الأجانب عند إنشاء مشروعات في مصر

ضمن مميزات إنشاء شركات بقانون 72 لسنة 2017

خبير يستعرض حالات منح الإقامة للمستثمرين الأجانب عند إنشاء مشروعات في مصر
شريف عمر

شريف عمر

6:06 م, الخميس, 5 مايو 22

استعرض جون سعد ، خبير الاستثمار ، الحالات التي تتيح بها الحكومة منح الإقامة للمستثمرين الأجانب عند عملهم في السوق المصرية.

وقال جون سعد إن الإقامة تمنح وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة هيئة الاستثمار بعد موافقة وزارة الداخليه فى ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة ورأس المال وعدد العماله وموقع ممارسة النشاط.

وتكون مدة الإقامة سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة فى حال إثبات الجدية نحو البدء فى تنفيذ المشروع ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على خمس سنوات، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.
وأوضح جون سعد أن نصوص القانون تتضمن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.

كما تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

و لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

و تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.

وتكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها؛ و يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الإقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

ألا تقل مدة الاقامه عن سنه ولا تزيد على مدة المشروع

لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

لا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصاردتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي.

ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

ولا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

و للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية

كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير

التصفية

فى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها 120 يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة.

ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات المنظمة للإستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجه لقيدهافي سجل المستوردين.

ويحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .

للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%)من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة

ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية.

للعاملين الأجانب فى المشروع الاستثماري الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

الحوافز العامة

تتمتع بها جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهى

تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .

تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .

تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4)من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة.

وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ،  كما تسرى هذة الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة ، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو إستكمالها.

الحوافز الخاصة

تمنح المشروعات الاستثماريه التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطه الاستثماريه خصم من صافى الارباح الخاضعه للضريبه على النحو الاتى.

نسبة 50% خصما من التكاليف الاستثماريه للقطاع (أ)(المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس-ومناطق اخرى)

يشمل المناطق الجغرافيه الاكثر احتياجا للتنميه طبقا للخريطه الاستثماريه الصادره من الجهاز المركزى للتعبئه العامه والاحصاء.

نسبة 30% خصما من التكاليف الاستثماريه للقطاع (ب) يشمل باقى انحاء الجمهوريه وفقا لتوزيع انشطه الاستثمار وذلك للمشروعات الاستثمارية.

كثيفة الاستخدام (لا يقل عدد العاملين بها عن 500 عامل مصرى وفقا للثابت فى استمارة التأمينات الاجتماعيه-تزيد تكلفة الاجور المباشره فيها عن 30% من اجمالى تكلفة تشغيله.

امشروعات المتوسطة والصغيرة او التى تعتمد على الطاقة الجديدة و المتجددة أو تنتجها

المشروعات القوميه والاستراتيجية والسياحية و انتاج الكهرباء وتوزيعها وصناعة السيارات والصناعات المغذيه لها

الصناعات الخشبيه والاثاث والطباعه والتغليف والصناعات الكيماوية وصناعات المضادات الحيويه وأدوية الاورام ومستحضرات التجميل

الصناعات الغذائيه والحاصلات الزراعيه وتدوير المخلفات الزراعية و الصناعات الهندسيه والمعدنيه والنسيجيه والجلود

وفى جميع الاحوال يجب الا يجاوز الحافز الاستثمارى 80 % من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقا لاحكام قانون الضريبه على الدخل الصادر بقانون 91 لسنة 2005

كما يجب الا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

التكلفه الاستثماريه (التكاليف اللازمه لانشاء المشروع الاستثمارى والمتمثله فى حقوق الملكيه مضافا اليها الالتزامات طويلة الاجل والتى تستثمر فى اقامة وانشاء اصول ثابته ماديه أو أصول غير ماديه بشرط سداد قيمتها نقدا وراس المال العامل).

الحوافز الإضافية

يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز اضافيه للمشروعات المنصوص عليها فى الماده 11 من هذا القانون

السماح بإنشاء منافذ جمركيه خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية

تحمل الدولة قيمة مايتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين

رد نصف قيمة الارض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الانتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض

تخصيص أراض بالمجان لبعض الانشطه الاستراتيجيه وفقا للضوابط المقرره قانونًا فى هذا الشأن. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غيرضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يشترط لمنح الشركات والمنشات الحوافز الإضافية أن تكون قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط بحسب الأحوال وفقا للتقرير المعتمد من الهيئةـ فضلا عن توافر عدة شروط.