استعرض جون سعد، الخبير الضريبى، كل الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تقدمها الحكومة لمساندة هذه النوعية من المشروعات على النمو. وقال جون سعد إن المشروعات المتوسطة يمكن تعريفها بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يُجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي يبلغ رأسماله المدفوع أو المستثمَر 5 ملايين جنيه ولا يُجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي يبلغ رأسماله المدفوع أو المستثمَر 3 ملايين جنيه ولا يُجاوز 5 ملايين جنيه.
أما المشروعات الصغيرة فهى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه، ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي يبلغ رأسماله المدفوع أو المستثمَر ألف جنيه، ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي يبلغ رأسماله المدفوع أو المستثمَر 50 ألف جنيه، ويقل عن 3 ملايين جنيه.
تعريف المشروعات متناهية الصغر
ورأى جون سعد أن متناهية الصغر هى كل مشروع يقلُّ حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع يقلّ رأسماله المدفوع أو المستثمَر عن 50 ألف جنيه.
واستعرض جون سعد كل المشروعات المستحقة الحوافز الضريبية المنصوص عليها في القانون، ومنها المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقرَّرة بهذا القانون، ومشروعات ريادة الأعمال.
نوعية المشروعات المعفاة
وتشمل المشروعات أيضًا التحول الرقمي والذكاء الصناعي، والمشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمُعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، والمشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
وهناك أيضًا المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخِدمات المتصلة بذلك، والمشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للخبير الضريبى جون سعد.
وأوضح سعد أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة لذلك، ومنها الحوافز غير الضريبية، ممثلة فى ردّ قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالًا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
المزايا تشمل منح أراض بالمجان أو بمقابل رمزي
وتابع: من ضمن الأنشطة المستحدثة تحمُّل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي، وردّ ما لا يُجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع،
والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، وردّ قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمُّله كليًّا أو جزئيًّا.
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية تلك المشروعات ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقًا للمعايير التي يحددها، وذلك في حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض،
وما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف (0.3) من الناتج المحلي الإجمالي، وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًّا، وذلك وفقُا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الحوافر الضريبية
أما الحوافز فقد لخّصها جون سعد فى عدة نقاط؛ منها إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها،
وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وتُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو مُعدات الإنتاج لتلك المشروعات من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
الإعفاء على العقارات
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مُدَد محددة يقدّرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقًا للقانون المنظِّم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.