خبير قانوني : تأجيل قانون التصرفات العقارية لمدة عامين سيؤدي لخلق نص بسيط للتسجيل

مع استبعاد التشابك بين ضريبة 2.5% ونسبة نقابة المحامين 1% والأمانة القضائية

خبير قانوني : تأجيل قانون التصرفات العقارية لمدة عامين سيؤدي لخلق نص بسيط للتسجيل
خالد الأسمر

خالد الأسمر

9:36 م, الأربعاء, 3 مارس 21

قال مشهور غالي المحامي بالنقض والمستشار القانوني لشركة الوطن لوساطة التمويل العقاري، إن مسألة تسجيل العقار في مصر تعود بدايتها إلى عام 1923 حينما أصدر الملك فؤاد الأول القانونين 18 و 19 لسنه 1923.

وأضاف غالي خلال تصريحات لـ “المال”، أن المشكلة وقتها تمثلت في أن القانون أسند تسجيل العقارات والملكية في مصر إلى 3 جهات هي المحاكم الأهلية والشرعية والمختلطة، ثم صدر بعد ذلك القانون 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقاري وأسند لمصلحة الشهر العقاري وحدها مهمة التسجيل.

وأشار، إلى أنه في العام التالي بصدور القانون بدأت إجراءات تنفيذه ومعظم الملكيات في مصر تم تسجيلها في ذلك الوقت، إلى أن صدر القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.

وتابع، أن هذا القانون اشترط معاينة العقارات والأراضي قبل تسجيلها، ولكن هذا القانون واجه مشاكل في تنفيذه استمرت لما يقرب من 10 سنوات فضلا عن أن قانون الرسوم حدد 12% من قيمة العقار يتم سدادها حال التسجيل في الشهر العقاري.

وأفاد غالي، أنه كان يتم تحديد القيمة عن طريق اجراء التحريات ولم يكن هناك ضوابط محددة لتحديد قيمة العقار، لافتا أنه على مدار السنوات المتتالية انخفضت قيمة الرسوم حتى وصلت إلى 2000 جنيه حال تسجيل أي عقار.

وأكد مشهور غالي، أن الدعوى الخاصة بصحة ونفاذ عقد البيع تواجه اجراءات كثيرة تبدأ من رسوم كشف التحديد ورسم الدعوى والأمانة القضائية والإعلانات، وتتبع الملكية وهو موضوع شائك يصعب التعامل معه.

وأفاد، أن وجود المادة 35 كانت كاشفة لكل هذه الصعوبات والمشاكل بالإضافة إلى ربط التسجيل بالمرافق بالضريبة على التصرفات العقارية.

وثمن غالي قرار رئيس الجمهورية بضرورة فتح حوار مجتمعي لمدة عامين لمناقشة تداعيات قانون التصرفات العقارية بالأمر الجيد، منوها أن تلك المدة تساهم في الوصول إلى نص ميسر وبسيط لتسجيل العقار بمبلغ مقطوع مخفض مع استبعاد التشابك بين ضريبة التصرفات العقارية المقدرة بـ 2.5% ونسبة نقابة المحامين 1% والأمانة القضائية 45 جنيه على الألف واستبعاد ربط المرافق بالتسجيل.