“خضوع التجارة الإلكترونية (البلوجرز – اليوتيوبرز) للضرائب” استيقظت مصر على ذلك العنوان منذ أيام، وأحدث هذا الخبر تخبطا كبيرا فى المجتمع المصرى والضريبى، حول “ظهور تعامل ضريبي جديد” لتجارة مستحدثة وهى “التجارة الإلكترونية”، إنما هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الجديدة.
وقال جون سعد، الخبير الضريبى، إنه تأصيلاً لتعريف الممول الخاضع للضريبة فى عيون قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إنما هو الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون، والدخل المحقق عامة له أما من مصدر فى مصر على الدخل من الخدمات التى تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما فى حكمها.
ولو أدى العمل فى الخارج، والدخل الذي يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذي يقوم به فى مصر، والدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر؛ وأخيراُ الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر؛ وفقاً لسعد.
وتابع: تأكيدا على مبدأ العدالة الضريبية وهو الأساس المنشود من الإدارة الضريبية فتفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل جميع الأشخاص الطبيعين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى.
صور مختلفة للخضوع الضريبي
كما يسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر، وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%.
وهناك أيضا الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنوياً توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمامورية المختصة.
كما وقد توسع الاعتماد علي تلك التجارة بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19، حيث يتلقى مسئولى البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت، وأن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو اداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
وتتمثل أنواع تلك الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، فى الآتى: شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع او التوزيع، وأخرى تم إنشائها وتعتمد أساسًا على البيع وتوزيع منتجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.
وأخيراً تلك التى نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين، وأن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع السلع أو أداء الخدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أو الخدمة المؤداة التى نص عليها القانون.
فعلى الإفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.