خبير : فتوى تتيح إضافة مزايا ضريبية للشخص ذي الإعاقة أو من يوظف أو يرعى ذوى الهمم

منها زيادة مبلغ الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 50%

خبير : فتوى تتيح إضافة مزايا ضريبية للشخص ذي الإعاقة أو من يوظف أو يرعى ذوى الهمم
شريف عمر

شريف عمر

8:50 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

كشف جون سعد الخبير الضريبى عن صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تضمنت النص صراحة على أن يُمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصاً ذا إعاقة ” ذوى الهمم ” بعض المزايا.

وأوضح سعد أن تلك المزايا شملت بالنسبة الى العامل، يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه بقانون الضريبة على الدخل بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة.

وضرب مثالاً للتوضيح، الإعفاء الشخصي للشخص العادي ٩٠٠٠ جنيه، مبلغ الاعفاء الشخصي لذوى الاعاقه او من يراعى معاقاً = ٥٠% من مبلغ ٩٠٠٠ للانسان العادى + ٩٠٠٠ جنيه اعفاء الانسان العادى، فيكون مبلغ الاعفاء = ٩٠٠٠ + ٤٥٠٠ = ١٣٥٠٠ جنيه.

وذكر مزايا أخرى منها خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية.

بعض المزايا

توفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وايام العمل والأجر المناسب لها، ويُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقاً لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.

وأفاد أن الفتوى اعتمدت على أحقية الممول الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها فى مفهوم قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ والذى يعول أحد الخاضعين للقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فى زيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى.

بالنسبة لصاحب العمل

وانتقل لسرد ما شملته الفتوى بالنسبة الى صاحب العمل، الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها بهذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقررة بقانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

حيث تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقاً للأولوية المقررة قانوناً

وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل

ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

التزامات مفروضة على الجهات الحكومية وغير الحكومية

وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (٥٪) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه سابقاً

ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، علي أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.

أما بالنسبة الى العقوبات التى نص عليها القانون جراء مخالفة السابق:

يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذي الإعاقة الذي رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رُشح لها، اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة، ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة،

ويكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وثبت علمه بالجريمة، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة،

ويُزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت علي شخص ذي إعاقة.

وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل.

وحيث قد نص قانون الخدمه المدنيه على أن:

“يختص مجلس الدوله دون غيره وإبداء الرأى مسبباً فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بناء على طلب السلطه المختصه”.

لذا نرجو من السلطه المختصه تنفيذ هذه الفتوى الحديثه وبصفه خاصه الجهات التى لم تقم بتطبيق ما سبق بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو من يراعى شخصا من ذوى الإعاقة.