طالب جون سعد، الخبير الضريبى وأسواق المال؛ من وزارة المالية بإعادة النظر في أية قرارات متوقعة حول فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية على متعاملي البورصة. وقال سعد، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، إن الأولى لوزارة المالية حاليًّا هو استمرار العمل بضريبة الدمغة في ظل تعود المتعاملين عليها والرغبة في بقاء الأوضاع كما هي وعدم إجراء أية تعديلات فجائية تقلب المشهد في البورصة مع اقتراب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ورأى سعد أن برنامج الطروحات الحكومية من أبرز البرامج التي تعتمد عليها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي للاستفادة من الدور التمويلى للبورصة في تمويل توسعات بعض الشركات وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وتابع: ضمن أهداف برنامج الطروحات الحكومية زيادة أحجام التداولات في البورصة وجذب مزيد من المتعاملين؛ وهو هدف قد لا يتحقق عند فرض ايه ضرائب جديدة على متعاملي السوق.
ودعا سعد مسئولي وزارة المالية لمتابعة حالة القلق والضبابية التي شهدتها أروقة سوق المال، خلال الأسبوع الحالي وما تلاها من انخفاض قيم التداول وتراجع المؤشرات؛ لقياس تبعات فرض الضرائب على البورصة مستقبلًا.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد أنه لم يتم فرض أية ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أية نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
وأوضح معيط أن القرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزنة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية
ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم فى نشر الوعى الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه بل سبق أن صدر دليل إرشادى آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن الأسهم غير المقيدة.
الوزارة تنفي إطلاق ضرائب جديدة
وأشار إلى أن الدليل الإرشادى الصادر بالقرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 يتضمن التسلسل الزمنى للتعديلات على قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 حتي القانون رقم 199 لسنة 2020
وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية،
وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعًا وشراءً في الأوراق المالية، وشرح المصطلحات القانونية وتعريف الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على الدخل فيما يخص الأوراق المالية على اختلاف أنواعها، والمسئولية القانونية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
وأضاف أن هذا الدليل الإرشادي يأتى ضمن نهج وزارة المالية فى دعم الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوضيحها للممولين، وهو ما يطالب به المموّلون والمتعاملون دائمًا،
ويستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم فى تجنيب الممولين المتعاملين فى الأوراق المالية أى مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطئ للضريبة.
وذكر بيان لوزارة المالية أن هذا الدليل الإرشادي حظي بإشادة مجتمع الأعمال، الذي أكد أن هذا النهج جيد للغاية، حيث يُلبي حاجتهم فى معرفة القواعد السليمة للمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية؛ لما تضمّنه من توضيحات تفصيلية تسهم فى تبسيط الإجراءات وتيسير استيعابها، وضمان دقة تطبيقها.