أكدت الدكتورة باسمة مندرو، المدير الإقليمي لمنطقة القناة بشركة ثروة للتأمين، أنه لابد أن تتوافر للمؤمن له أو المستفيد في عقد التأمين البحري مصلحة في عدم تحقق أو وقوع الخطر المؤمن منه، وإلا تتحول عقود التأمين إلى مقامرة، ومن ثم فإن المصلحة ركن أساسي للتأمين البحري، إضافة إلى عامل الخطر المؤمن منه وقسط التأمين ومبلغه وأطرافه.
وفي حوارها مع “المال”، قالت المدير الإقليمي لمنطقة القناة بشركة ثروة للتأمين، إن عنصر “المصلحة” ركن أصيل في تأمين الأضرار، فالتأمين البحري يشمل السفينة وتوابعها والبضائع والسندات المالية المتعلقة بالسفينة والربح المأمول ونفقات تجهيز السفينة والتأمين على القرض البحري، وليس التأمين على حياة الربان والبحارة أو إصابتهم.
وأشارت باسمة مندور إلى أن التأمين البحري ذو أهمية كبيرة في تشجيع التجارة الدولية، فالعلاقة المشروعة بين الشخص (المستفيد) والمال المؤمن عليه، تتأثر فيه القيمة المالية للشيء من جراء تحقق الخطر المؤمن منه، ما يؤدي إلى مساس بالذمة المالية للشخص.
وبيّنت أن “الخطر” حادث محتمل الوقوع يخشاه المتعاقدان، بينما “المصلحة التأمينية” رابطة قانونية بين الشخص والشيء، وتتأثر نتيجة تحقق ذلك الخطر، مشيرة إلى أن التأمين لا بد أن تتوافر به “حسن النية”، إذ تعد عقود التأمين بشكل عام من عقود منتهى حسن النية، وتظهر أهمية ذلك في العديد من المواضع، إذ تؤثر النية في مصير العقد صحة وبطلانًا، وفي إختلاف الجزاء أو التعويض المترتب على حسن وسوء النية.
والجراف التالي يوضح نسب الأنشطة المتصدرة لأقساط قطاع التأمين المصري في 2022، ويأتي “البحري” و”أجسام السفن” بنسب بسيطة، حسب مؤشرات “هيئة الرقابة المالية”:
وبيّنت أن التعويض في التأمين البحري يتأثر بالمصلحة التأمينية وجودًا وعدمًا، فإذا لم يكن للمؤمن له مصلحة عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإنه لا يستحق التعويض، حيث ينقلب إلى عقد مقامرة ورهان، كما أن مقدارالتعويض لا بد أن يتناسب طرديًا مع قيمة المصلحة التأمينية، فكلما زادت قيمة المصلحة زاد التعويض والعكس صحيح.
وألمحت إلى أن المصلحة التأمينية في التأمين البحري تستلزم دائمًا دراسة عقد التأمين البحري ككل، لتشابكها مع جميع خصائص التأمين البحري، مشيرة إلى أن معظم وثائق التأمين البحري مترجمة عن وثيقة اللويدز الإنجليزية والشروط المعدلة لأحكامها الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين في لندن، رغم العمل في بعض الأحيان على نهج المشرع الفرنسي.
ويبين الجراف التالي يبين نسب أنواع التأمين من حيث مدى انتشارها في مصر، حسب منصة “ستاتيستا” العالمية، ولا يوجد بها “البحري” كنوع منتشر:
وأوصت باسمة مندور بضرورة إصدار تشريع تأميني متطور يساير تشريعات الدول المتقدمة، لأن التأمين البحري ذو صفة دولية، مؤكدة على أهمية وضع سقف محدد للتعويض عن حالة التأمين المغالى فيه بحسن نية، أسوة بالتعويض بحالة التأمين المغالى فيه بسوء نية.
وشددت على ضرورة عمل بعض دورات تأهيلية في مجال التأمين البحري للعاملين بالقطاع لمعرفتهم الاتفاقيات المتعلقة بالتأمين البحري وما يتعلق بها من قريب أو بعيد لصفته الدولية، مشيرة أن ذلك يساهم في الحد من مشكلة تنازع القوانين.