أيد فقهاء وخبراء القانون قرار الحكومة المصرية أمس الأول، بإعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، مؤكدين أن هذا القرار هو عمل من أعمال السيادة المحمية من رقابة القضاء، وأنه لا يجوز الطعن عليه.
وأوضحوا أن الطعن بحد ذاته لن يمس القرار، وإنما سيكون مصيره الرفض، حيث يحق لسلطات الدول حماية النظام العام والأمن بما تراه من إجراءات لازمة.
وقال الدكتور أيمن سلامة، الخبير القانون الدولي لـ”العربية.نت”، إن قرار إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً هو عمل من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليه أمام سائر المحاكم والهيئات القضائية في مصر بمختلف أنواعها ودرجاتها.
وأضاف أن القوانين المصرية تحصن أعمال السيادة من رقابة القضاء، وتمنعه من النظر فيها أو بحث مدى دستوريتها، غير أنه استدرك لافتاً إلى أن القضاء هو الذي يقرر إن كان هذا القرار الخاص بالإخوان هو من أعمال السيادة أم لا؟
وأشار سلامة إلى أن بعض الدول ضمت قوانينها الجنائية نصوصاً تعاقب فيها القضاء حينما تصدر عنه أية أحكام قضائية تعنى بالرقابة الدستورية على الأعمال السيادية التي تصدر عن السلطة التنفيذية، كما في حالة الجزائر مثلاً.
ومن جانبه، أوضح الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، أن قانون العقوبات تم تعديله عام 1992 بالقانون رقم 97، وتضمن التعديل تعريفاً للإرهاب بـ”أنه المشروع الإجرامي الجماعي أو الفردي المنظم، والذي يستهدف النيل من النظام العام في الدولة ومؤسسات الدولة ومصالحها وأموالها. وحدد القانون عقوبات بالإعدام أو السجن المؤبد لكل من تنطبق عليه هذه الصفة، والسجن خمس سنوات لكل من ينضم إلى التنظيم الإرهابي أو يشجعه بالقول أو بالكتابة أو الإسهام المالي.
ومن ثم فإن قرار مجلس الوزراء يستلزم صدور قرارات أخرى لتطبيق نصوص القانون على أعضاء التنظيم وقيادييه وكل من يساهم بالترويج كتابة أو بالمال لتنظيم الإخوان المسلمين.
وقال فوزي إنه يحق لمجلس الوزراء أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية النظام العام في الدولة، ومنها إجراءات بإنزال بعض القيود على أنصار الجماعة في النظام وفي إصدار صحيفة وفي المشاركات السياسية.
وأشار فوزي إلى أنه يجوز الطعن أمام مجلس الدولة على أي قرار إداري صادر عن أي جهاز تنفيذي على غرار قرار إعلان الجماعة إرهابية أو غيره، موضحاً أنه في حال حدوث الطعن فإن القضاء الإداري ليست له أي اختصاصات متعلقة بالشأن الجنائي، وسيتم رفض الدعوى لعدم الاختصاص وإحالتها للقضاء الجنائي الذي سيطابق بين ما تفعله جماعة الإخوان وقياداتها مع القانون 97 المشار إليه، وما تضمنه من تعريف للإرهاب وعقوباته، وسيكون في هذا تأكيد لقرار مجلس الوزراء وتأييد.