تغطية : محمود إدريس – سعادة عبدالقادر
ناقشت جلسة التحكيم كآلية لفض المنازعات الهندسية، إجراءات التحكيم كنظام لفض المنازعات الهندسية وآليات تسيير القضايا التحكيمية وفقًا لقواعد التحكيم الجديدة لدى غرفة التجارة الدولية، وتحدث خلالها الدكتور المهندس حمزة الهدف، الخبير فى مجال التحكيم الدولى، قائلاً إنه يحق لأحد طرفى العقد، المالك والمقاول، اللجوء إلى التحكيم إذا كان العقد المبرم بينهما ينص على ذلك فقط، بل إنه فى هذه الحالة إذا تم رفع القضية أو المنازعة فى مجلس الدولة أو القضاء المدنى فإنه قد يقضى بعدم الاختصاص، وإنه فى حال انتهاء المشروع وصدور عقد مخالصة بشأنه فإنه يمكن لأحد الطرفين اللجوء إلى القضاء المدنى لفض أى نزاعات بموجب عقد المخالفة، وليس بموجب عقد المقاولة الذى ينص على اللجوء للتحكيم فى حال المنازعات.

وأشار إلى أن اللجوء للتحكيم فى فض المنازعات يتميز بتوفير الوقت، مقارنة بالقضاء العادى، فالمحكم يكون دائمًا مهندسًا استشاريًا معتمدًا، وبالتالى على دراية تامة بأسعار مواد البناء والعقار، ويمتلك خبرة قوية فى مجال العقود الهندسية على عكس القاضى فى القانون المدنى، الذى يلجأ عادة إلى خبير هندسى معتمد لدراسة الحالة، وإعداد تقرير وتوصيات يحكم القاضى بناء عليه، موضحًا أن القانون ينص على وجوب سرية قضايا التحكيم أثناء انعقادها، ولا يحق حضور جلسات القضية لغير المعنيين المباشرين بالنزاع.
ورهن إمكانية إحالة المنازعات إلى لجان التحكيم بما يتضمنه عقد المقاولة المبرم بين المالك والمقاول، وذكر مثالاً على ذلك بوجود تعاقد بين مالك ومقاول لإنشاء فندقين بكل من القاهرة والإسكندرية ولكن بعقد لكل منهما ويختلفان عن بعضهما فى بند اللجوء إلى التحكيم عند حدوث منازعات، وبدأ المقاول فى تنفيذ الفندقين بالتوازى والحصول على المستحقات بالتساوى حتى حدوث منازعة بين الطرفين، ورغم أن ظروف المنازعات متطابقة تمامًا فى كل من القندقين، لكن يحق للمقاول أو المالك اللجوء إلى التحكيم فى نزاع فندق القاهرة فقط، وتتم تحويل نزاع فندق الإسكندرية إلى القضاء المدنى للفصل فيه.
وقال إن النزاعات التى تكون بسبب سعر مواد البناء تختلف عن النزاعات حول كمية مواد البناء، ففى الحالة الأولى يتم اللجوء إلى التحكيم للفصل فى النزاع لأنه متعلق بسعر مواد البناء، سواء بالنقصان أو الزيادة، أما فى الحالة الثانية فإن النزاع تتم إحالته للقضاء المدنى لفضه، مشيرًا أيضًا إلى أنه فى حالات نزاع الطرفين بسبب غموض أو عدم وضوح التصميمات الهندسية للمبنى يتم اللجوء للقضاء المدنى وليس التحكيم.
وطالب بضرورة أن يتحلى كل من المالك والمقاول بصفتهما طرفى العقد بالحد الأدنى من ثقافة العقود الهندسية، التى تساهم بشكل كبير فى تحديد جهة الفصل فى النزاعات، لتلافى رفع النزاع أمام الجهة الخاطئة بما يجعلها تقضى بعدم الاختصاص لما يعد إهدارًا للوقت والجهد.
وأوضح حمزة أن التحكيم الإجبارى الذى يفرضه القانون المصرى على طرفى النزاع مثل قضايا التحكيم فى البورصة ألغته المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته لأنه من حق الأطراف المتنازعة الذهاب إلى المحاكم وتسوية الخلاف بصورة ودية دون اللجوء إلى القضاء.