«حماية المستهلك»: 2 مليون جنيه عقوبة امتناع التاجر عن إصدار فاتورة البيع

الفاتورة هي المستند الذي يثبت مواصفات السلع التي تم شراؤها

«حماية المستهلك»: 2 مليون جنيه عقوبة امتناع التاجر عن إصدار فاتورة البيع
محمد فتحي

محمد فتحي

6:27 م, السبت, 10 يونيو 23

ألزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التاجر بضرورة إصدار فاتورة ضريبية لأي منتج يتم بيعه للمستهلكين، إذ قرر أن الفاتورة هي المستند الذي يحصل عليه المستهلك من البائع لإثبات عملية الشراء دون تحميل المستهلك أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

وقالت المصادر إن الجهاز يقوم بصفة دورية بالتفتيش على التجار بالتأكد من إصدارهم بالفواتير الضريبية من خلال محاولات شراء يقوم بها رجال الضبطية القضائية أو عملاء متخفين للتأكد من إلتزام التجار بإصدار الفواتير الضريبية أثناء البيع.

وأضافت أن الجهاز يقوم بالتحقيق في البلاغات المقدمة من المستهلكين بشأن امتناع التجار عن إصدار فواتير ضريبية أثناء البيع، لافتة إلى أنه في حالة ثبوت تلك المخالفة يتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها والتي تصل العقوبة فيها 2 مليون جنيه مع إخطار مصلحة الضرائب المصرية بمخالفة هذا التاجر ليتم محاسبته ضريبًا.

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر عام 2006، بعد أن تم النص في المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك.

قالت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، إن الفاتورة تساعد المستهلك في إثبات ملكية السلعة المباعة له بالإضافة إلى أنها تحفظ حقه في استبدال أو استراجاع السلعة إذا كانت معيبه خلال فترة 14 يوما من تاريخ استلام السلعة، لافتة إلى أنه في حالة إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات يمكن للمستهلك استبدالها أو استرجاعها خلال 30 يومًا من تاريخ استلام السلعة.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الفاتورة هي المستند الذي يثبت مواصفات السلع التي تم شراؤها، لافتة إلى أن القانون ألزم التاجر الذي يبيع منتجاته بالتقسيط أن يذكر في الفاتورة قيمة السلعة في حالة البيع نقدًا وقيمتها في حالة البيع بالتقسيط مع ذكر المقدم الذي تم دفعه وعدد الأقساط وقيمتها ونسبة الزيادة بسبب التقسيط.

وأشارت إلى أن القانون 181 لسنة 2018، استحدث بندًا جديدًا أن الفاتورة وجوبية ويجب على التاجر إصدارها حتى ولو لم يطلبها المستهلك بعكس القانون رقم 67 لسنة 2006 الذي كان يلزم التاجر بإصدار الفاتورة في حالة طلبها من المستهلك.

ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون على البيانات الواجب توافرها في الفاتورة وهي كالأتي: اسم البائع أو محله التجاري أو تاريخ الشراء وثمن السلعة ونوع السلعة وصفاتها الجوهرية وكمياتها ومعاد التسليم إذا كان التسليم أجل.

وأكدت المصادر ضرورة طباعة رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية على الفاتورة، بالإضافة إلى إلزام التاجر عبر الإنترنت أو البيع عن بعد بضرورة إصدار الفاتورة بتلك البيانات، لافتة إلى أنه في حالة رفض البائع إصدار الفاتورة يجب التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك لاتخاذ اللازم.

وأكدت أنه يجب أن يفرق المستهلك بين ما يصدرره التاجر من إيصالات استلام البضائع وبين الفواتير، إذ أن إيصالات استلام البضائع لا تحتوي على الكثير من البيانات التي تطلبها القانون ولا تعتبر فاتورة بالمعني القانوني وقد لا تساعد على استراجاع حق المستهلك.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق في الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.