«حماية المستهلك» يجيب على تساؤلات تتعلق باكتشاف عيوب في المنتج

نص القانون رقم 181 لسنة 2018 على أن البائع عليه إبلاغ جهاز حماية المستهلك في حالة اكتشاف عيب

«حماية المستهلك» يجيب على تساؤلات تتعلق باكتشاف عيوب في المنتج
محمد فتحي

محمد فتحي

4:00 م, الأحد, 17 يوليو 22

يشن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على الأسواق والمحلات وعلى الإعلانات المضللة التي تبث عبر القنوات الفضائية، حرصا من الجهاز على حقوق المواطنين من وقوع أي ضرر عليهم.

ويتساءل كثيرون عن نص القانون فيما يتعلق بالسلع في حالة اكتشاف عيب أو ضرر في المنتج المتواجد في الأسواق والمحلات.

وتنشر “المال” في السطور التالية نص قانون 181 لسنة 2018، المتعلق باكتشاف العيوب أو الضرر في السلع المباعة للمواطنين:

ونص القانون رقم 181 لسنة 2018، على أن البائع عليه إبلاغ جهاز حماية المستهلك في حالة اكتشاف عيب أو ضرر في المنتج، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه.

كما نص القانون على أن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة، على أنه يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

ووفقا لنص المادة رقم 56، فإنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون من المورد، إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وفي حالة إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.